المساعدة القضائية في ظل القانون 09/02 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل و المتمم للأمر 71 / 57
صفحة 1 من اصل 1
المساعدة القضائية في ظل القانون 09/02 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل و المتمم للأمر 71 / 57
من هم الأشخاص الذين يستفيدون من المساعدة القضائية ؟
- هم الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح و لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها .
- كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني ولا يسمح له موارده المطالبة بحقوقه أمام القضاء .
* الاستثناء : يمكن منحها بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط عندما تكون حالتهم جديدة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع .
ما هو نطاق منح المساعدة القضائية ؟
- تمنح بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية و الإدارية و جميع الأعمال و الإجراءات الولاية و الأعمال التحفظية .
كيفية تشكيل مكاتب المساعدة القضائية ؟
* على مستوى المحكمة :
- وكيل الجمهورية رئيسا .
- قاضي يعين رئيس المحكمة عضوا .
- ممثل منظمة المحامين عضوا .
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين عضوا .
- ممثل لرئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
* على مستوى المجالس القضائية و المحاكم الإدارية :
- النائب العام و محافظ الدولة حسب الحالة رئيسا .
- مستشار يعينه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية عضوا
- ممثل منظمة المحامين عضوا .
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين عضوا .
- ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة عضوا .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
* على مستوى المحكمة العليا:
- النائب العام رئيسا.
- مستشار يعينه الرئيس لدى المحكمة العليا .
- ممثل منظمة المحامين معتمد لدى المحكمة العليا .
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
* على مستوى مجلس الدولة :
- محافظ الدولة رئيسا .
- مستشار يعينه رئيس مجلس الدولة .
- ممثل منظمة المحامين معتمد لدى مجلس الدولة .
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين.
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب .
* على مستوى محكمة التنازع :
- محافظ الدولة رئيسا .
- مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع .
- ممثل منظمة المحامين .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا.
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
كيف يمكن منح المساعدة القضائية في الحالات المستعجلة ؟
- يمكن منح المساعدة القضائية من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة بصفة مستعجلة يشرط أن يرفع الأمر في اقرب جلسة إلى للمكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو سحبها .
إلى أين توجه طلبات المساعدة القضائية و ما هي الوثائق اللازمة لتدعيم الطلب ؟
- توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص , و تودع لدى مكتب الأمانة الدائمة مقابل وصل و يجب أن يكون الطلب مرفوقا بالوثائق التالية:
- عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل ألولائي و التنفيذ المراد مباشرته.
- مستخرج من جدول الضرائب أو عدم فرض الضريبة .
- تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامته.
هل يمكن الطعن في قرارات المكتب؟
لا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريقة من طرف الطعن غير أنها قابلة للتظلم أمام نفس المكتب في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ.
ما هو مصير المساعدة القضائية الممنوحة أمام جهة قضائية قضت بعدم الاختصاص ؟
إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص و ترتب هذا الحكم إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى تبقى الاستفادة من المساعدة القضائية قائمة أمام هذه الجهة القضائية الأخيرة .
ما هو نطاق المساعدة القضائية الممنوحة أمام المحاكم أو المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية في حالة الطعن أو الاستئناف ؟
يبقى الشخص الذي منحت له المساعدة القضائية أمام جهات قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة او المحكمة التنازع .
ما هي الحالات التي يمكن فيها منح المساعدة القضائية بصفة تلقائية ؟
يتم تعيين محامي تلقائيا في الحالات الآتية :
- لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث
- المتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنح
- للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه 05 سنوات
- إذا كان المتهم مصاب بعاهة من شأنها أن تأثر على دفاعه .
- للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات .
ما هي الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بقوة القانون ؟
- أرامل و بنات الشهداء الغير المتزوجات.
- معطوبي الحرب .
- القصر الأطراف في الخصومة
- المدعي في مادة النفقة
- الأم في مادة الحضانة
- العمال في مادة حوادث العمل ، أو الأمراض المهنية و إلى ذوي حقوقهم .
- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء .
- ضحايا تهريب المهاجرين
- المعوقين
- في هذه الحالة نوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص مصحوبا بالوثائق المبينة لإحدى الصفـات المنصوص عليها .
- و يصدر المكتب قراره خلال 8 أيام بدون دعوة الأطراف .
ما هي الجهة التي تتكفل بدفع الأتعاب المقدمة في إطار المساعدة القضائية ؟
تكون الأتعاب المقدمة في إطار المساعدة القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
تحياتي الخاصة : موجــــــاج مهدي
- هم الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح و لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها .
- كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني ولا يسمح له موارده المطالبة بحقوقه أمام القضاء .
* الاستثناء : يمكن منحها بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط عندما تكون حالتهم جديدة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع .
ما هو نطاق منح المساعدة القضائية ؟
- تمنح بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية و الإدارية و جميع الأعمال و الإجراءات الولاية و الأعمال التحفظية .
كيفية تشكيل مكاتب المساعدة القضائية ؟
* على مستوى المحكمة :
- وكيل الجمهورية رئيسا .
- قاضي يعين رئيس المحكمة عضوا .
- ممثل منظمة المحامين عضوا .
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين عضوا .
- ممثل لرئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
* على مستوى المجالس القضائية و المحاكم الإدارية :
- النائب العام و محافظ الدولة حسب الحالة رئيسا .
- مستشار يعينه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية عضوا
- ممثل منظمة المحامين عضوا .
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين عضوا .
- ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة عضوا .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
* على مستوى المحكمة العليا:
- النائب العام رئيسا.
- مستشار يعينه الرئيس لدى المحكمة العليا .
- ممثل منظمة المحامين معتمد لدى المحكمة العليا .
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
* على مستوى مجلس الدولة :
- محافظ الدولة رئيسا .
- مستشار يعينه رئيس مجلس الدولة .
- ممثل منظمة المحامين معتمد لدى مجلس الدولة .
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين.
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب .
* على مستوى محكمة التنازع :
- محافظ الدولة رئيسا .
- مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع .
- ممثل منظمة المحامين .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا.
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
كيف يمكن منح المساعدة القضائية في الحالات المستعجلة ؟
- يمكن منح المساعدة القضائية من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة بصفة مستعجلة يشرط أن يرفع الأمر في اقرب جلسة إلى للمكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو سحبها .
إلى أين توجه طلبات المساعدة القضائية و ما هي الوثائق اللازمة لتدعيم الطلب ؟
- توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص , و تودع لدى مكتب الأمانة الدائمة مقابل وصل و يجب أن يكون الطلب مرفوقا بالوثائق التالية:
- عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل ألولائي و التنفيذ المراد مباشرته.
- مستخرج من جدول الضرائب أو عدم فرض الضريبة .
- تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامته.
هل يمكن الطعن في قرارات المكتب؟
لا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريقة من طرف الطعن غير أنها قابلة للتظلم أمام نفس المكتب في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ.
ما هو مصير المساعدة القضائية الممنوحة أمام جهة قضائية قضت بعدم الاختصاص ؟
إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص و ترتب هذا الحكم إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى تبقى الاستفادة من المساعدة القضائية قائمة أمام هذه الجهة القضائية الأخيرة .
ما هو نطاق المساعدة القضائية الممنوحة أمام المحاكم أو المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية في حالة الطعن أو الاستئناف ؟
يبقى الشخص الذي منحت له المساعدة القضائية أمام جهات قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة او المحكمة التنازع .
ما هي الحالات التي يمكن فيها منح المساعدة القضائية بصفة تلقائية ؟
يتم تعيين محامي تلقائيا في الحالات الآتية :
- لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث
- المتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنح
- للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه 05 سنوات
- إذا كان المتهم مصاب بعاهة من شأنها أن تأثر على دفاعه .
- للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات .
ما هي الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بقوة القانون ؟
- أرامل و بنات الشهداء الغير المتزوجات.
- معطوبي الحرب .
- القصر الأطراف في الخصومة
- المدعي في مادة النفقة
- الأم في مادة الحضانة
- العمال في مادة حوادث العمل ، أو الأمراض المهنية و إلى ذوي حقوقهم .
- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء .
- ضحايا تهريب المهاجرين
- المعوقين
- في هذه الحالة نوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص مصحوبا بالوثائق المبينة لإحدى الصفـات المنصوص عليها .
- و يصدر المكتب قراره خلال 8 أيام بدون دعوة الأطراف .
ما هي الجهة التي تتكفل بدفع الأتعاب المقدمة في إطار المساعدة القضائية ؟
تكون الأتعاب المقدمة في إطار المساعدة القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
تحياتي الخاصة : موجــــــاج مهدي
مواضيع مماثلة
» الدعوى القضائية في ظل القانون 08-09 الجديد
» الوساطة القضائية كحل للنزاعات القضائية
» المواعيد القضائية
» الوساطة القضائية
» الخبرة القضائية
» الوساطة القضائية كحل للنزاعات القضائية
» المواعيد القضائية
» الوساطة القضائية
» الخبرة القضائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى