منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
قبول السفتجة عن طريق التدخل W6w20012



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
قبول السفتجة عن طريق التدخل W6w20012

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قبول السفتجة عن طريق التدخل

اذهب الى الأسفل

قبول السفتجة عن طريق التدخل Empty قبول السفتجة عن طريق التدخل

مُساهمة من طرف الأستاذ : موجاج مهدي الجمعة يناير 28, 2011 1:33 am

قبول السفتجة عن طريق التدخل Bsm_al11
د – القبول بطريق التدخل
أولا ماهية القبول بطريق التدخل :
أجاز المشرع ان يتدخل شخص من الغير ليقبل الكمبياله بدلا من المسحوب عليه وذلك لصالح أحد الملتزمين فيها بهدف حمايته من رجوع الحامل عليه قبل الاستحقاق ويطبق ايضا على هذا النوع من القبول "القبول وقت تحرير الاحتجاج" أو "القبول للتشريف" باعتبار انه يقع غالباً وقت تحرير الاحتجاج لعدم قبول بقصد المحافظه على سمعة وائتمان من حصل القبول بالتدخل لصالحه .
ثانيا : شروط القبول بطريق التدخل :
القابل بالتدخل :
الاصل ان يكون المتدخل بالقبول شخصا من غير الملتزمين فى الكمبياله بحيث يضيف قبوله ضماناً جديدا لم يكن بالورقه من قبل بل ان المشرع يجيز للمسحوب عليه بعد رفضه قبول الكمبياله عند عرضها عليه من جانب الحامل ان يقبلها بالتدخل عن احد الملتزمين فيها فقد يجد المسحوب عليه مصلحته فى ذلك على اساس انه اذا لم يكن قد تلقى مقابل الوفاء وقبل على المكشوف فليس له حق الرجوع الا على الساحب فى الوقت الذى يمكن ان يكون هذا الاخير معسرا على العكس اذا قبل المسحوب عليه الكمبياله بالتدخل عن احد المظهرين فإن له ان يرجع صرفيا على هذه المظهر والموقعين الضامنين له بما فيهم الساحب . علاوه على ذلك يجوز ان يكون المتدخل بالقبول أحد الملتزمين الموقعين على الكمبياله كالساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى طالما أن قبوله يدعم الحامل للوفاء بالكمبياله . وليس ثمة مانع من تعدد المدخلين بالقبول سواء كان لتدخلهم لمصلحة احد المدينين الملتزمين فى الكمبياله أو اكثر من مدين . اذ كلما تعدد القابلون بالتدخل زادت ضمانات الحامل للوفاء بقيمة الكمبياله .
(ب) المستفيد من القبول بالتدخل:
ولا يتم القبول بطريق التدخل إلا " لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه بمعنى ان يكون المستفيد من القبول بالتدخل أى من المدينين الصرفيين الموقعين على الكمبياله كالساحب أو المظهر أو ضامنها الاحتياطى أما المسحوب عليه فلا يجوز القبول بالتدخل لمصلحته سواء كان قابلا للكمبياله أو غير قابل لها اذ لا محل للحديث عن قبول بالتدخل اذا كان السمحوب عليه قد قبل الكمبياله واذا لم يكن المسحوب عليه قد وقع على الكمبياله بالقبول . فأنه لا يعد ملتزما صرفيا بقيمتها ومن ثم لا يصح التدخل عنه ويجب على القابل بالتدخل ان يعين شخص المدين الذى يجرى القبول لمصلحته وإلا افترض أن القبول قد حصل لمصلحة الساحب وبالتالى يكون القابل ضامنا للساحب ولجميع الموقعين الذين يضمنهم الساحب .
(جـ) حالات القبول بالتدخل :
1- امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئيا .
2- إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قابلا للسند أم غير قابل له .
3- توقف المسحوب عليه عن الدفع ولو لم يقرر ذلك بموجب حكم قضائى .
4- حجز أموال المسحوب عليه اذا بقى الحجز بلا جدوى .
(د) زمان القبول بالتدخل :
واذا كان المشرع قد اجاز القبول بطريق التدخل الا انه أوجب حصوله بعد أن يصبح للحامل حق الرجوع على الموقعين قبل الاستحقاق.
(هـ) شكل القبول بالتدخل :
أوجب المشرع أن يتخذ قبول المتدخل شكل الكتابه وأن تكون هذه الكتابه على الكمبياله ذاتها تطبيقا لمبدأ الكفايه الذاتيه فاذا اعطى القبول بطريق التدخل فى صك مستقل كان ذلك بمثابة كفاله للموقع تخضع للقواعد العامه ولا قيمة صرفيه لها هذا ولا يجوز ان يكون القبول بطريق التدخل معلقا على شرط وإلا وقع باطلاً إنما يصح ان يكون هذا القبول جزئيا مثلما هو الحال بالنسبه للقبول الاصلى الصادر من المسحوب عليه .
ثالثا : اثار القبول بطريق التدخل :
يترتب على القبول بطريق التدخل اثار قانونيه فى العلاقه بين القابل المتدخل والحامل أو بين القابل والموقع المستفيد من القبول بالتدخل والمتلزمين الاخرين أو بين الحامل ومختلف المدينين الصرفيين .
(أ) فى العلاقه بين القابل المتدخل والحامل :
اذا وقع القابل بطريق التدخل على الكمبياله بما يفيد قبوله فأنه يلتزم تجاه الحامل على ذات الوجه الذى يلتزم به المدين الصرفى المستفيد من تداخله بيد ان التزامه هذا وأن كان التزاما صرفيا لا يعد اصلياً كالتزام المسحوب عليه القابل وإنما هو التزام ثانوى او احتياطى فيعتبر القابل بالتدخل ملزما قبل الحامل بدفع مبلغ الكمبياله بصفته كفيلا عمن تدخل بالقبول لمصلحته . واذا صح القول بأن القابل بطريق التدخل يعتلى مركز الكفيل لمن تدخل مصلحته ألا ان الامر يتعلق هنا بكفالة صرفيه تختلف عن الكفاله طبقاً للقواعد العامه وجوهر هذا الاختلاف هو ان القابل المتدخل خلافا للكفيل العادى يتحمل التزاما خاصا به ومستقلا عن التزام المدين الذى جرى التدخل لمصلحته وينتج عن ذلك عدم جواز تمسك القابل المتدخل تجاه الحامل بالدفوع التى كان يمكن ان يدفع بها فى مواجهة المدين المكفول فى علاقتهما الشخصيه . أيضاً اذا كان التزام هذا الاخير باطلا لأى سبب غير العيب الشكلى فى الكمبياله فإن التزام القابل المتدخل يظل صحيحا عملا بمبدأ استقلال .
(ب) فى العلاقات بين القابل المتدخل والمدين المستفيد من التدخل والملتزمين الاخرين :
تتخذ العلاقه بين القابل بطريق التدخل والمدين المستفيد من تدخله احد شكلين إما الوكاله اذا حصل قبول المتدخل بناء على طلب المدين وإما الفضاله اذا تم تدخل القابل من تلقاء نفسه وبدون طلب من المدين . أما بالنسبه لعلاقته ببقية الملتزمين فى الكمبياله فأن القابل المتدخل يعتبر فى مركز المدين الموقع الذى تدخل عنه فلا يكون ملزما تجاه الموقعين السابقين على هذا المدين لكنه يلتزم صرفيا تجاه الموقعين اللاحقين باعتبار أنه على غرار المستفيد من تدخله ضامنا لهم ويعنى هذا انه اذا رجع الحامل على القابل المتدخل بعد تحرير الاحتجاج ضد المسحوب عليه لامتناعه عن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق ورفض القابل هو الاخر الوفاء بالكمبياله فإنه يكون للحامل بعد تحرير الاحتجاج مباشرة الرجوع على المظهرين اللاحقين للمستفيد من قبول المتدخل فاذا اضطر هؤلاء المظهرون الى الوفاء للحامل . جاز لهم الرجوع على القابل المذكور استنادا الى انه مثل من تدخل لمصلحته ضامنا لهم جميعا .
(جـ) فى العلاقه بين الحامل والمدينين فى الكمبياله :
ليس بالضروره ان يحقق القبول بطريق التدخل ضمانه قويه تغنى الحامل عن القبول الاصلى الذى رفضه المسحوب عليه فقد يكون القابل المتدخل شخصاً معسراً او لا يتمتع بثقة الحامل . بل ان الشك قد يحيط بملابسات تدخله على نحو يوحى باتجاه نيته الى عرقلة الحامل فى مباشرة إجراءات الرجوع لذلك فقد ترك المشرع للحامل حرية رفض أو ارتضاء القبول بطريق التدخل فاذا كان الرفض هو اختياره جاز له الاستمرار فى اجراءات الرجوع . اما اذا ارتضى الحامل هذا القبول فأنه يفقد حقه فى اقامة الدعوى قبل الاستحقاق على الشخص الذى جرى القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .
3- التضامن الصرفى :
وقد عرضت الماده 442 من التقنين التجارى التضامن الصرفى فنصت على ان :
1- الاشخاص الملتزمون بموجب كمبياله مسؤولون بالتضامن قبل حاملها .
2- ولحامل الكمبياله الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزامتهم .
3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبياله اذا دفع قيمتها .
4- الدعوى المقامه على احد الملتزمين لا نحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .
ويلخص من نص هذه الماده ان المشرع التجارى لم يقتصر فقط على الزام جميع الموقعين على الكمبياله فى مواجهة الحمال بالوفاء بها على وجه التضامن وانما أقام ضربا من التضامن الداخلى بين الموقعين انفسهم بعضهم البعض . فأما الموقعون الذين يشملهم التضامن الصرفى فى علاقتهم بالحامل فهم الساحب والمسحوب عليه القبل والمظهر الضامن الاحتياطى والقابل بالتدخل ويترتب على هذا التضامن انه يحق للحامل مباشرة الرجوع على هؤلاء الموقعين منفردين أو مجتمعين أى ان له اقامة الدعوى على من يختاره منهم يطالبه فيها بوفاء قيمة الكمبياله كلها وله ايضا ان يقيم دعوى واحده ضد جميع الموقعين على الكمبياله ويتفق التضامن الصرفى فى هذا الحكم مع التضامن طبقا للقواعد العامه . وأما التضامن الداخلى فيما بين الموقعين على الكمبياله فمفاده انه يجوز للموقع الذى قام بالوفاء للحامل الرجوع على غيره من الموقعين منفردين أو مجتمعين بكل ماأوفاه . على ان المقصود بهؤلاء الموقعين المعرضين للرجوع عليهم من جانب الموقع الموفى أولئك الضامنين له أى الموقعين السابقين عليه . وانه لبصدد الرجوع الداخلى بين المدينين المتضامنين بيدو الاختلاف واضحا بين التضامن الصرفى والتضامن المدنى طبقا للقواعد العامه.فالتضامن الاخير لا يكون الا فى علاقة الدائن بالمدينين أما فى علاقة هؤلاء المدينين بعضهم بالبعض الاخر فان الدين ينقسم بينهم بحيث اذا قام احدهم بوفاء الدين كله لم يجز له الرجوع على اى من الباقين إلا بقدر حصته فى الدين أما اذا أوفى المدين فى الكمبياله للحامل فله ان يرجع على من سبقوه فى التوقيع عليها مجتمعين او منفردين بكامل قيمتها .على ان التساؤل يثور حول الركز القانونى للمدينين الصرفيين الموقعين على الكمبياله وما اذا كانوا يلتزمون بوصفهم مدينين اصليين متضامنين أم كفلاء متضامنين فحسب .
وبادئ ذى بدء لا تثور مشكله بالنسبه لمركز الضامن الاحتياطى والقابل بطريق التدخل اذ يعتبرون كفلاء متضامنين عمن تدخلوا لمصلحتهم أما بالنسبه للساحب والمظهرين والمسحوب عليه القابل فقد ارتأى البعض وضعهم فى ذات المركز القانونى كمدينين اصليين استنادا الى نص الماده 442 من التقنين التجارى بيد ان هذا الرأى قد فاته النظر الى بعض النصوص الاخرى التى تشهد بأن المشرع لا يعامل هؤلاء الموقعين على الكمبياله نفس المعامله . فالتقنين التجارى لا تجيز للحامل الرجوع على الساحب او احد المظهرين أو حتى الكفلاء إلا بعد مطالبة المسحوب عليه بالوفاء واثبات امتناعه عن الوفاء بوثيقة احتجاج وعليه اذا قام المسحوب عليه بالوفاء برئت ذمة جميع الموقعين الاخرين وانقضت التزاماتهم الصرفيه الناشئه عن الكمبياله . ومما تقدم يبدو جليا وبما لا يدع مجالاً للشك ان المحسوب عليه بمجرد قبوله الكمبياله يعتبر هو المدين الاصلى فيها أما قبل قبول المسحوب عليه فالساحب يكون هو المدين الاصلى فى الكمبياله باعتبار انه هو الذى انشأها وأما المظهرون وكذلك الساحب بعد القبول فمركزهم هو مركز الكفلاء المتضامنين ولا يفوتنا اخيرا الاشاره الى ان التضامن الصرفى لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يمكن استبعاده بشرط صريح فى الكمبياله يطلق عليه شرط عدم التضامن فاذا كان الرط هو الساحب استفاد منه جميع الموقعين على الكمبياله بينما اذا وضعه احد المظهرين فلا يستفيد منه إلا هو شخصيا دون الموقعين السابقين عليه أو اللاحقين له عملاً بمبدأ استقلال التوقيعات .
4- الضمان الاحتياطى :
* تعريف :
الضمان الاحتياطى يعنى كفالة احد الموقعين على الكمبياله بحيث يلتزم الضامن صرفيا بالوفاء بقيمة الكمبياله فى ميعاد الاستحقاق بدلا من الموقع المضمون فالضمان الاحتياطى هو فى عبارة موجزه كفالة الالتزام الصرفى الثابت فى الكمبياله . ويتطلب القانون شروطا معينه فى الضمان الاحتياطى يترتب على توافرها اثارا هامه فى العلاقه بين الضامن الاحتياطى وبين الحامل أو الملتزم المضمون أو غيره من الملتزمين الآخرين فى الكمبياله .
أ- شروط الضمان الاحتياطى
أولا : الشروط الموضوعيه :
(أ) الشروط المتعلقه بالضامن الاحتياطى :
طالما ان الامر يتعلق بكفاله تجاريه فبدهى انه يشترط فى الضامن الاحتياطى ان يكون اهلا للالتزام التجارى أما وقد تحقق هذا الشرط فيستوى بعد ذلك ان يكون مانح الضمان الاحتياطى من الغير أو احد موقعى الكمبياله والغالب ان يصدر الضمان الاحتياطى من طرف اجنبى عن الكمبياله . ومع ذلك يجوز ان يتقدم بالضمان الاحتياطى أحد موقعى الكمبياله . ويرى البعض كما يبين من الاعمال التحضيريه لمؤتمر جنيف ان الضمان الاحتياطى الصادر من احد الموقعين على الكمبياله لا يكون مقبولاً مالم يترتب عليه تحسين مركز الحامل وزيادة ضماناته كأن يضمن احد المظهرين التزام المسحوب عليه القابل ضمانا احتياطياً فيصبح فى نفس مركزه .
(ب) المستفيد من الضمان الاحتياطى:
ويجوز ان يستفيد من الضمان الاحتياطى اى شخص ملتزم بالوفاء بالكمبياله ويأتى فى مقدمة من ينطبق عليهم هذا الوصف المسحوب عليه القابل باعتباره المدين الاصلى فى الكمبياله وأول شخص يطالبه الحامل بالوفاء عند ميعاد الاستحقاق بل انه يجوز كفالة المسخوب عليه غير القابل توقعاً لقبوله وذلك تأسيساً على جواز كفالة الدين المستقبل طبقا للقواعد العامه . كذلك يجوز ان يقع الضمان الاحتياطى عن الساحب أو احد المظهرين أو حتى ضامن احتياطى اخر ويجب ان يعين الضامن الاحتياطى فى الكمبياله الملتزم المضمون وفى حالة عدم قيامه بهذا التعيين يعتبر الضمان مقدما لمصلحة الساحب وهذه قرينه قانونيه قاطعه لا تقبل اثبات العكس .
(جـ) زمان الضمان الاحتياطى :
الاصل ان يصدر الضامن الاحتياطى فى أى وقت بين تاريخ انشلء الكمبياله وتاريخ استحقاقها بل ويجوز طبقاً للرأى الراجح أن يتدخل الضامن الاحتياطى حتى بعد حلول ميعاد الاستحقاق لا سيما وأن الحامل انذاك يكون فى أمس الحاجه الى من يضمن له الوفاء بقيمة الكمبياله ضماناً احتياطياً ويظل هذا الضمان الاحتياطى ممكناً حتى تحرير احتجاج عدم الوفاء أو انقضاء المهله المحدده لتحريره . أما بعد تحرير الاحتجاج أو انقضاء الميعاد المحدد لتحريره فلا ينتج الضمان الاحتياطى إلا اثار الكفاله العاديه .
(د) موضوع الضمان الاحتياطى :
لم يشر المشرع وهو فى مقام الحديث عن الضمان الاحتياطى الا الى ضمان الوفاء بمبلغ الكمبياله فقط ومع ذلك فالرأى مستقر على جواز امتداد الضمان الى القبول ايضاً مالم يكن الموقع معفى من ضمان القبول بشرط صريح . كذلك ليس من الضرورى ان يغطى الضمان كامل الكمبياله. بل يجوز ان يقتصر على الوفاء بجزء من المبلغ .
ثانيا : الشروط الشكليه :
يشترط لصحة الضمان الاحتياطى ان يكون مكتوبا شانه فى ذلك شأن سائر الالتزامات الصرفيه ويجب ان يرد على الكمبياله ذاتها أو على ورقه اضافيه (الوصله المرفقه بالكمبياله)
وفى ذلك محض تطبيق لمبدأ الكفايه الذاتيه للأوراق التجاريه عموماً. على ان المشرع يفرق فيما يتعلق بالضمان الوارد على ذات الكمبياله بين فرضين : الفرض الاول : ان يرد الضمان الاحتياطي على ظهر الكمبياله وفى هذا الفرض يجب ان يحتوى بيان الضمان على عبارة "للضمان الاحتياطى" أو اية عباره اخرى مماثله مذيله بتوقيع الضامن وحكمة المشرع فى ذلك هو تفادى الخلط بين توقيع الضامن وتوقيع المظهر ولا يختلف الحال فيما لو كان الضمان على الورقه الاضافيه (الوصله) اذ تعد الوصله امتداداً لظهر الكمبياله ومن ثم يحب ايضا ان يسبق توقيع الضامن عليها اية عباره تفيد معنى الضمان .
الفرض الثانى : ان يرد الضمان الاحتياطى على وجه الكمبياله . وهنا نزل المشرع بالبيانات الالزاميه للضمان الى مجرد توقيع الضامن حيث لا يختلط هذا التوقيع بتوقيع المظهر الذى يجب لصحته اذا كان على بياض ان يرد على ظهر الكمبياله أو على الورقه الاضافيه غير ان هذا الحكم لا ينطبق فيما لو كان الضامن الاحتياطى هو المسحوب عليه او الساحب . وتفسير ذلك ان مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبياله دون ذكر عبارة تدل على قصد الضمان يعد بمثابة القبول .
* الضمان بصك مستقل :
اجازت معاهدة جنيف لكل دوله موقعه عليها ان تبدى تحفظاً على القانون الموحد يجيز لها الخروج على مبدأ الكفايه الذاتيه للأوراق التجاريه وتقرير صحة الضمان الاحتياطى الوارد فى صك مستقل وهذا ما حدث بالنسبه للبنان حيث لم يستلزم التقنين التجارى اللبنانى ورود الضمان على الكمبياله ذاتها وانما صرح بإيراده فى صك مستقل عنها .
ب- اثار الضمان الاحتياطى
يتحدد المركز القانونى للضامن الاحتياطى كواحد من الموقعين الملتزمين بالكمبياله فى ضوء علاقته بالحامل وكذلك علاقته بالحامل وكذلك علاقته بالملتزم المضمون وأخيرا علاقته بسائر الملتزمين الصرفيين الآخرين فى الكمبياله .
أولاً : علاقة الضامن الاحتياطى بالحامل :
يلتزم الضامن الاحتياطى على ذات الوجه الذى يلتزم به المضمون وهو بذلك يعتبر كفيلا متضامنا مع الملتزم والمضمون ومعرض للرجوع عليه من جانب الحامل عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق ويتفرع عن هذا الوضع النتائج التاليه :
أ‌- يلتزم الضامن الاحتياطى بما يلتزم به المدين المضمون من ضمان القبول والوفاء .
ب‌- لا يجوز للضامن الاحتياطى بوصفه كفيلا متضامنا ان يتمسك فى مواجهة الحامل بالدفع بالتجريد أو الدفع بالتقسيم فى حالة تعدد الضامنين الاحتياطين .
ج- لا يستطيع الضامن الاحتياطى التمسك بسقوط حق الحامل المهمل فى الرجوع الا اذا كان هذا الدفع جائزا فى الاصل من المدين المضمون.
د- لا يجوز للضامن الاحتياطى ان يتمسك فى مواجهة الحامل الا بالدفوع التى يكون للمدين المضمون
الاحتجاج بها فى مواجهته .
هـ- والاصل وفقا للقواعد العامه أن التزام الكفيل لا يكون صحيحا إلا اذا كان الالتزام المكفول صحيحاً
وتطبيقاً لذلك كان يجب القول بان الضامن الاحتياطى يمكنه ان يدفع فى مواجهة الحامل بكل اسباب
البطلان التى قد تلحق بالتزام المدين المضمون بيد ان الطابع الصرفى للتزام الضامن الاحتياطى
قد جعل المشرع التجارى يخرج على القواعد العامه بأن جعل التزام الضامن صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب كان ما عدا سبب العين فى الشكل ومن ثم لا يملك الضامن الاحتياطى التمسك فى مواجهة الحامل ببطلان التزامه استنادا الى بطلان التزام المدين المضمون لعيب فى الرضا أو لعدم المشروعية أو لنقص فى الاهليه ويتمشى هذا الحكم مع مبدأ استقلال التوقيعات أحد الاسس الجوهريه لقانون الصرف .
ثانيا : علاقة الضامن الاحتياطى بالملتزم المضمون :
يعد الضامن الاحتياطى فى مركز الكفيل المتضامن مع الملتزم المضمون وعليه اذا اضطر الضامن الى الوفاء بمبلغ الكمبياله للحامل بدلا من الموقع الذى يضمنه فان له الرجوع عليه بما وفاه عنه . وللضامن الاحتياطى فى سبيل الرجوع على المضمون رفع احدى دعويين : الاولى هى الدعوى الصرفيه التى يباشرها الضامن بوصفه حاملا شرعيا للكمبياله اكتسب الحقوق الناشئه عنها بعد وفائه بقيمتها أما الدعوى الثانيه التى يجوز للضامن بعد وفائه بالكمبياله الرجوع بها على المضمون فهى الدعوى الشخصيه التى للكفيل ان يقيمها على المدين الاصلى طبقا للقواعد العامه .
ثالثا : علاقة الضامن الاحتياطى بالملتزمين الاخرين فى الكمبياله :
يمنح المشرع الضامن الاحتياطى الموفى للحامل ذات الحق فى الرجوع الى الذى كان ليباشره المدين المضمون فيما لو قام هو بالوفاء للحامل وتطبيقا لذلك اذا كان الضامن الاحتياطى قد تدخل لضمان احد المظهرين فإن له حال وفائه للحامل الرجوع على المظهرين السابقين على المظهر المضمون وعلى المسحوب عليه القابل وكذلك الساحب .
ثانيا : احكام الوفاء بالكمبياله
1- ميعاد الاستحقاق :
تعريفه واهميته :
ميعاد الاستحقاق هو الميعاد الذى يجب ان تدفع قيمة الكمبياله ويعتبر هذا الميعاد أحد البيانات الالزاميه التى يجب ان تتضمنها الكمبياله كشرط لصحتها بيد انه اذا لم يبين فى الكمبياله تاريخ الاستحقاق فإنها لا تكون باطله بل تكون مستحقه الوفاء لدى الاطلاع وسوف نتناول فيما يلى طرق تحديد ميعاد الاستحقاق ثم حساب المواعيد .
(أ) طرق تحديد ميعاد الاستحقاق
(أ)الكمبياله المستحقه الوفاء بمجرد الاطلاع :
قد تكون الكمبياله مستحقة الدفع لدى الاطلاع ويتحدد ميعاد الاستحقاق بالنسبه لهذا النوع من الكمبيالات بتقديمها للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها منه وليس بالضروره لإستحقاق الكمبياله فى مثل هذا الميعاد ان يذكر فيها عبارة لدى الاطلاع بل ويجوز كتابة اى عباره اخرى تحمل نفس الدلاله كعبارة "فى اى وقت" أو "عند التقديم" وطالما ان الكمبياله التى يحوزها الحامل مستحقة الاداء لدى الاطلاع فهذا يعنى ان ميعاد استحقاقها انما يتحدد بناء على ارادته وذلك بتقديمها للمسحوب عليه للوفاء فى اى وقت يراه منذ انشائها ومع ذلك فقط رؤى ان ترك تحديد ميعاد الاستحقاق هذه الكمبياله لمشيئة الحامل من شأنه الاضرار بمصالح الملتزمين فى الكمبياله اذ يظل مركزهم قلقا ويتهددهم خطر الرجوع عليهم من الحامل خلال فتره قد تطول عند قيام المسحوب عليه بالوفاء لذا اوجب المشرع على الحامل تقديم الكمبياله للوفاء خلال سنه من تاريخ انشائها ويكون للساحب تقصير هذه المهله أو إطالتها أما المظهر فلا يمكنه إلا تقصير المهله القانونيه أو المهله التى عينها الساحب . ويجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبياله المستحقه الدفع لدى الاطلاع قبل تاريخ معين . وفى هذه الحاله يتم حساب ميعاد التقديم القانونى أو الاتفاقى بدءاً من هذا التاريخ .
(ب) الكمبياله المستحقة الوفاء بعد مده معينه من الاطلاع :
وقد تكون الكمبياله مستحقة الدفع بعد مده معينه من الاطلاع فيقال مثلا "ادفعوا لأمر فلان بعد شهر من الاطلاع ". ولمعرفه ميعاد الاستحقاق هذه الكمبياله يتعين على الحامل ان يقوم بتقديمها الى المسحوب عليه بغرض الحصول قبوله لها فاذا قبل المسحوب عليه الكمبياله صارت هذه الاخيره مستحقة الاداء بعد انقضاء المده المذكوره منذ تاريخ القبول . اما اذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبياله فإن هذه المده تسرى بداءا من تاريخ الاحتجاج لعدم القبول واذا اعطى القبول على الكمبياله دون ان يؤرخ فللحامل اثبات هذا التاريخ باحتجاج يحرر لهذا الغرض وتبدأ عندئذ المده المعينه بعد الاطلاع من تاريخ هذا الاحتجاج لكن اذا اغفل الحامل تحرير هذا الاحتجاج أو كان الساحب قد اشترط "الرجوع بدون مصاريف" أو بدون احتجاج" فأن القبول الحاصل بدون تاريخ يعد بالنسبه للقابل واقعا فى اليوم الاخير من المهله المقرره لتقديم الكمبياله للقبول وعلى غرار الكمبياله المسحتقه الدفع بمجرد الاطلاع يجب تقديم تلك المستحقه بعد مده معينه من الاطلاع الى المسحوب عليه للقبول خلال سنه من تاريخ انشائها ويجوز للساحب تقصير مدة السنه او إطالتها ويجوز للمظهر تقصير المده القانونيه أو المده الاتفاقيه التى عينها الساحب . ويسقط حق الحامل فى الرجوع على الضمان فيما لو اهمل فى تقديم الكمبياله للقبول فى ميعاد السنه أو فى الميعاد الاتفاقى .
(جـ) الكمبياله المستحقه الوفاء بعد مده معينه من تاريخ انشائها :
ويمكن ان يكون استحقاق الكمبياله بعد مده معينه من تاريخها كأن يذكر فيها " ادفعوا بعد ثلاثة شهور من تاريخه وفى هذه الحاله تحسب المده المذكوره فى الكمبياله لا من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج لعدم القبول بل من تاريخ انشائها .
(د) الكمبياله المستحقة الوفاء فى يوم معين :
والغالب ان يحدد ميعاد استحقاق الكمبياله بيوم أو تاريخ معين كأن يذكر "ادفعوا فى اول مايو 2007" فاذا حل هذا التاريخ وجب على الحامل تقديم الكمبياله المسحوب عليه الذى يتعين عليه حينئذ الوفاء بقيمتها دون تأخير .
(ب) حساب المواعيد :
ونظرا للأهميه التى يوليها قانون الصرف لميعاد استحقاق الكمبياله فقد حرص على ان يضمن بعض نصوصه عددا من قواعد التفسير الخاصه بحساب مواعيد الاستحقاق وذلك على الوجه الاتى:
1- لا يدخل فى حساب المهله القانونيه أو الاتفاقيه اليوم الاول فيها وتطبيقا لذلك اذا سحبت الكمبياله فى اول سبتمبر على ان تستحق بعد خمسة عشر يوما من تاريخها فأنها تكون واجبة الدفع يوم 16 سبتمبر.
2- واذا كانت الكمبياله مسحوبه لشهر أو لعدة اشهر من تاريخها أو من الاطلاع عليها فإن ميعاد استحقاقها يقع فى التاريخ المقابل لتاريخ الإنشاء أو تاريخ الاطلاع من الشهر الذى يجب ان يتم فيه الوفاء فاذا لم يكن فى هذا الشهر تاريخ مقابل يقع ميعاد الاستحقاق فى اليوم الاخير منه .
3- واذا كانت الكمبياله المسحوبه لشهر ونصف أو لشهور أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو بعد الاطلاع فيجب أولا حساب الاشهر الكامله ثم يضاف اليها بعد ذلك خمسة عشر يوما لأن عبارة "نصف شهر" تفيد خمسة عشر يوما .
4- تدخل ايام العطله الرسميه فى حساب المواعيد غير انه اذا تصادف ان كان يوم الاستحقاق يوم عطله رسميه فأن ميعاد الاستحقاق يمتد الى أول يوم عمل بعد العطله .
5- وفيما يتعلق بالكمبيالات الدوليه اذا كانت الكمبياله مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء وعليه اذا كانت الكمبياله مسحوبه فى مصر ومستحقة الوفاء فى السعوديه حيث يستخدم التقويم الهجرى اعتبر تاريخ الاستحقاق وفقا للتقويم الهجرى .
الأستاذ : موجاج مهدي
الأستاذ : موجاج مهدي
Admin

عدد المساهمات : 421
نقاط : 1221
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 05/12/2010
العمر : 35
الموقع : facebook : mehdi hypotep

https://droit-khenchela.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى