منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
تقديم السفتجة للقبول W6w20012



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
تقديم السفتجة للقبول W6w20012

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تقديم السفتجة للقبول

اذهب الى الأسفل

تقديم السفتجة للقبول Empty تقديم السفتجة للقبول

مُساهمة من طرف الأستاذ : موجاج مهدي الجمعة يناير 28, 2011 1:35 am

تقديم السفتجة للقبول M5znk-10

2- تقديم الكمبياله للوفاء :
يعد تقديم الكمبياله للمسحوب عليه فى ميعاد الاستحقاق إجراءً أوليا يجب على الحامل القيام به لاستيفاء قيمتها فالدين الصرفى مطلوب وليس محمول والاصل ان يتم تقديم الكمبياله للوفاء من جانب حاملها الشرعى اى المستفيد الاصلى أو من تؤول اليه الكمبياله بمقتضى سلسله غير منقطعة من التظهيرات ومع ذلك فقد ينيب الحامل عنه وكيلا (البنك غالباً) فى تحصيل قيمة الكمبياله عن طريق تظهيرا له تظهيرهاً توكيليا وقد يحدث ان تقدم الكمبياله للوفاء من قبل الدائن المرتهن اذا كانت الكمبياله قد ظهرت اليه تظهيرا تأمينيا وحل ميعاد استحقاقها قبل حلول أجل دينه .
3 الوفاء الفعلى بالكمبياله
أ – شروط صحة الوفاء
أولا طرفا الوفاء :
(أ) الموفى :
الاصل ان الوفاء بالكمبياله يجب ان يقوم به المسحوب عليه ولو كان غير قابل لها طالما ان لديه مقابل الوفاء المساوى لقيمتها بل انه حتى فى حالة عدم القبول وعدم وجود مقابل الوفاء يمكن للمسحوب عليه الوفاء بالكمبياله على المكشوف . وأيا كان شخص الموفى بالكمبياله فأنه يجب أن يكون أهلا للتصرف فى المبلغ الذى يقوم بدفعه طبقا للقواعد العامه واذا كان المدين قد اوفى بقيمة الكمبياله بعد صدور الحكم بشهر افلاسه فلا يسرى هذا الوفاء على جماعة الدائنين وعندئذ يحق لأمين التفليسه ان يطالب بإبطاله وباسترداد المبلغ المدفوع .
(ب) الموفى له :
أما بالنسبة للطرف الاخر فى عملية الوفاء أى الموفى له فتقضى القواعد العامه بأن الوفاء لا يصح إلا للدائن الذى يكون أهلا للاستيفاء أو لنائبه ويتطلب ذلك عملا ان يقوم المدين الموفى بالتحقق من شخصية الموقى له واهليته بيد ان التطبيق مثل هذه القواعد فى مجال الاوراق التجاريه يتعارض مع طبيعة هذه الاوراق وحتمية الوفاء بقيمتها عند الاستحقاق ذلك ان الكمبياله كورقة تجاريه قلما يحتفظ بها المستفيد حتى ميعاد الاستحقاق بل يتنازل عنها للغير بطريق التظهير وتظل فى التداول تنتقل من شخص لاخر دون ان يكون المدين فى الغالب على علم بأشخاص هؤلاء الحمله المتعاقبين لذلك ومن اجل حماية المدين الصرفى وسهولة تداول الكمبياله فقد وجد المشرع التجارى نفسه مضطرا للخروج عن القواعد العامه فى هذا الصدد فأجاز للمدين ان يبرئ ذمته من الدين الصرفى بالوفاء فى ميعاد الاستحقاق لحامل الكمبياله الشرعى ويقصد بهذا الاخير حائز للكمبياله الذى يثبت حقة بسلسله غير منقطعة من التظهيرات ومن ثم لا يقع على المدين عند قيامه بالوفاء فى ميعاد الاستحقاق عبء التثبت من صحة توقيعات المظهرين ولا من أهلية الحامل الاخير وإنما كل ما يجب عليه ان يفعله حينئذ هو التحقق من صحة أو انتظام تسلسل التظهيرات المدونه على الكمبياله بمعنى ان يتأكد من نسبة التظهير الاول الى شخص المستفيد وأن كل تظهير لاحق موقع عليه باسم المظهر اليه فى التظهير السابق ولا شك ان مهمة المدين تبدو سهلة فيما لو كانت جميع التظهيرات اسميه ومع ذلك فقد يتخلل التظهيرات على الكمبياله بعض التظهيرات على بياض وقد واجة المشرع هذا الفرض فنصت على انه "اذا أعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير (الاخير) أنه هو الذى ال اليه الحق فى الكمبياله بالتظهير على بياض". كذلك فأن الحامل الاخير الذى تنتقل اليه الكمبياله بموجب تظهير على بياض يعد حاملا شرعيا لها دون حاجه لملء هذا البياض وأخيرا فأن التظهير المشطوب يعد فى هذا الشأن كأن لم يكن . ويشترط لصحة الوفاء فى ميعاد الاستحقاق لحامل الكمبياله الشرعى ألا يصدر من المدين الموفى عند هذا الوفاء غش أو خطأ جسيم علاوه على ذلك لا تبرأ ذمة المدين اذا كان قد اوفى بالكمبياله رغم عدم صحة التوقيع الساحب فالتحقق من هذا التوقيع ليس من شأنه عرقلة السرعه التى يجب ان يتم الوفاء فى الميعاد كما ان المشرع لم يعف المدين إلا من التحقق من صحة توقيعات المظهرين فحسب مما يفيد تكليفه بالتحقق من صحة توقيع الساحب لا سيما اذا توافر لديه نموذج لهذا التوقيع .
ثانيا : زمن الوفاء :
يقصد بزمن الوفاء بالكمبياله ميعاد استحقاق المبين عليها فاذا لم تكن الكمبياله تتضمن بياناً بميعاد استحقاقها اعتبرت مستحقة بمجرد الاطلاع ويجب على طرفى عملية الوفاء (الحامل والمسحوب عليه) احترام ميعاد استحقاق الكمبياله فالوفاء فى هذا الميعاد حق وواجب بالنسبه لهما معا بحيث لا يجوز لأى منهما كقاعده عامه تقديم الميعاد أو تأخيره فاذا حل ميعاد الاستحقاق صار حقا للحامل وواجبا عليه فى نفس الوقت استيفاء قيمة الكمبياله من المسحوب عليه فأما كونه حقا له فذلك يخوله رفض الوفاء من جانب المسحوب عليه قبل الميعاد وهذا ما اكده التقنين التجارى بنصها على انه "لايجبر حامل الكمبياله على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق" . غير انه يجوز استثناء للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبياله قبل ميعاد استحقاق فى حالتين
الحالة الاولى :
اذا وافق الحامل على على ذلك
الحالة الثانيه :
اذا كانت الكمبياله تتضمن شرطا يجيز للمسحوب عليه خصمها " اى دفع قيمتها قبل الاستحقاق بعد استنزال نسبة معينه من قيمتها كما لو ذكر فيها" ادفعوا بموجب هذه الكمبياله فى 4 سبتمبر سنة 2007 مبلغ كذا ولكم الحق فى خصمها بنسبة 3 % " ويجد مثل هذا الشرط موضعا له فى الكمبيالات المستنديه حيث يتمكن المسحوب عليه بمقتضاه من تسلم البضاعه لدى توافر المبلغ اللازم للوفاء وأما اعتبار طلب استيفاء قيمة الكمبياله عند استحقاقها واجبا على الحامل فيستفاد من نص التقنين التجارى على انه : على حامل الكمبياله المستحقه الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مده معينه من تاريخ الاطلاع عليها ان يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى احد يومى العمل التاليين لهذا اليوم واذا أخل الحامل بهذا الواجب فلم يقدم الكمبياله للوفاء فى ميعاد الاستحقاق . سقط حقة فى الرجوع على الضمان اذا كانت الكمبياله متضمنه شرط الرجوع بدون مصاريف وكذلك اذا كانت مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مده معينه من الاطلاع ولم تقدم للوفاء خلال المواعيد المبينه فى التقنين التجارى على العكس . وفيما عدا الحالات لا يتعرض الحامل عند عدم تقديم الكمبياله للوفاء بمجرد الاستحقاق لسقوط حقة فى الرجوع على الضمان بل يحتفظ بهذا الحق اذا حرر احتجاجا فى الميعاد القانونى واذا انتقلنا الى الطرف الاخر فى عملية الوفاء (المسحوب عليه المدين) نجد ان وفاءه ايضا بمبلغ الكمبياله فى ميعاد الاستحقاق حق له وواجب عليه فى ذات الوقت ومظهر حقة فى هذا الصدد أنه لا يجوز للحامل مطالبته بالوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق لأن فى ذلك حرمان له من الاجل الذى تتضمنه الكمبياله لصالحه وقد يكون المسحوب عليه موقعا فى الكمبياله بالقبول أى ملتزما صرفيا بها لذا اذا حل ميعاد الاستحقاق دون ان يطالبه الحامل بالوفاء جاز له ان يبرأ من دينه الصرفى وذلك بإيداع مبلغ الكمبياله أمانه لدى المصرف المجاز له ان يقبل أمانات الدوله وتكون حينئذ نفقات ومخاطر هذا الايداع على عاتق الحامل وليس ثمة التزام بعد ذلك على المسحوب عليه الا تسلميه سند الايداع الى الحامل مقابل تسليمه الكمبياله منه . ولا يعتبر الوفاء فى ميعاد الاستحقاق حقا للمسحوب عليه فحسب بل هو التزام عليه ايضا وقد شدد قانون الصرف على اهمية ميعاد الاستحقاق وضرورة احترامه من جانب المسحوب عليه فلم يجز للقاضى مراعاة ظروف هذا الاخير ومنحه أى مهله للوفاء وفى ذلك خروج واذح على حكم القواعد العامه التى تجيز للقاضى ان يمنح المدين حسن النيه مهله للوفاء.وحظر منح المهله الى الوفاء لا يقتصر على المسحوب عليه فقط انما يشمل اى مدين صرفى اخر يلتزم بالوفاء عند عجز المسحوب عليه كما انه لا يجوز للقاضى ان يقضى بتقسيط الدين لأن فى التقسيط تأجيل لجزء من الدين .
ثالثا – مكان الوفاء
يلتزم الحامل بتقديم الكمبياله للوفاء بقيمتها فى مكان الاستحقاق المبين بها فاذا لم يذكر بيان هذا المكان فى الكمبياله فأنها تكون مستحة الوفاء فى المحل المذكور بجانب اسم المسحوب عليه والذى يعد محلا للوفاء ومحلاً لإقامة المسحوب عليه فى نفس الوقت وقد تتضمن الكمبياله شرط الوفاء فى محل مختار وهو محل شخص اخر غير المسحوب عليه وفى هذه الحاله يلتزم بالتوجه الى المحل المختار (غالبا بنك المسحوب عليه)لتقديم الكمبياله فيه للوفاء .هذا وقد اعتبر المشرع تقديم الكمبياله لغرفة المقاصه المصرفيه بمثابة تقديم الوفاء مما يعنى ان هذه الغرفه تعد مكانا ممكنا للاستحقاق
رابعا محل الوفاء : تقضى القواعد العامه فيما يتعلق بمحل تنفيذ الالتزام عموما بأنه يجب الوفاء بالشئ المستحق نفسه ولا يجبر الدائن على قبول غيره وان كان اعلى قيمة منه وتطبيقا لذلك فالاصل ان يتم الوفاء بالكمبياله نقدا وبنفس نوع العمله المبينه فيها ويتحدد التزام المدين فى الكمبياله بمقدار المبلغ المذكور فيها دون اعتداد بأى ارتفاع أو انخفاض يكون قد طرا على قيمة هذا المبلغ وقت الوفاء ولا مشكله فيما لو كان مبلغ الكمبياله محددا بالعمله الوطنيه حيث يلتزم المدين بالوفاء بقيمة الكمبياله فى ميعاد الاستحقاق . غير انه قد يعين مبلغ الكمبياله بعمله اجنبيه غير عملة البلد الذى يجرى فية الوفاء وفى هذه الحاله يجوز للساحب ان يشترط الوفاء بهذه العمله الاجنبيه دون غيرها فاذا لم تتضمن الكمبياله مثل هذا الشرط فان المدين يكون بالخيار بين ان يدفع قيمة الكمبياله بالعمله الاجنبيه أو ان يدفعها بالعمله الوطنيه حسب سعرها فى يوم الاستحقاق . هذا ويجوز للساحب ان يعين فى الكمبياله سعر العلمه الاجنبيه الذى ينبغى حساب مبلغها على اساسه فاذا لم يقم بذلك تحدد قيمة العمله الاجنبيه بحسب العرف المتبع فى محل الوفاء . وقد يحدث ان تكون قيمة الكمبياله معينه بعمله لها تسميه واحده فى كل من محل الانشاء ومحل الوفاء لكن سعر هذه العمله مختلف فى أحد هذين المحلين عن الاخر مثلما هو الحال بالنسبه للجنيه المصرى و الجنيه الانكليزى فى مثل هذه الحاله اذا لم يبين نوع العمله على الكمبياله فان المشرع يفترض ان الاتفاق قد جرى على الوفاء بمبلغ الكمبياله محيوبا على اساس علمة محل الوفاء .
* الوفاء الجزئى:
الاصل ان ينصب الوفاء على المبلغ المبين فى الكمبياله بأكمله وذلك تطبيقا للقواعد العامه التى تقضى بأنه لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على ان يقبل وفاء جزئيا لحقه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ومع ذلك فقد خرج قانون الصرف على حكم القواعد العامه حينما اجاز للمدين فى الكمبياله الوفاء جزئيا بقيمتها فلا يجوز لحامل الكمبياله ان يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى واذا رفض الحامل الوفاء الجزئى المعروض عليه جاز للمسحوب عليه ان يعرضه عليه عرضاً فعلياً ثم يتبع العرض بالايداع فى خزانة المحكمه طبقا للقواعد العامه وبدهى انه لا يترتب على الوفاء الجزئى لمبلغ الكمبياله استرداد المسحوب عليه لهذه الاخيره بل يحق له فقط ان يطلب تأشيرة الحامل عليها بما يفيد حصول هذا الوفاء وأن يأخذ أيصالا بذلك ومن جانبه يجب على الحامل توجيه الاحتجاج بشأن الجزء الباقى من مبلغ الكمبياله الذى لم يتم الوفاء به.
خامسا – الوفاء عند تعدد نسخ الكمبياله :
رأينا فيما سبق ان المشرع يجيز سحب الكمبياله من عدة نسخ شريطة أن تكون هذه النسخ مرقمه وان تعين هذه الارقام فى صلب الكمبياله ذاتها وإلا اعتبرت كل نسخه بمثابة كمبياله مستقله فاذا حدث هذا فإن الوفاء الذى يحصل بمقتضى اى نسخه يبرئ ذمة جميع الملتزمين فى الكمبياله . ومع ذلك يرد على القاعده السابقه استثنتاء يتعلق بالحاله التى يوقع فيها المسحوب عليه بالقبول على احدى نسخ الكمبياله ففى مثل هذه الحاله يصبح المسحوب عليه ملتزما صرفيا بالكمبياله بحيث لا تبرأ ذمته مالم يكون وفاؤه قد تم بناء على النسخه التى تحمل توقيعه .
ب - المعارضه فى الوفاء
* قاعدة حظر المعارضة فى الوفاء بالكمبياله :
من المسلم به وفقا للقواعد العامه أن لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يعجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجله أو معلقه على شرط ويترتب على ذلك اذن انه يمتنع على الغير المحجوز لديه الوفاء بالحق الى دائنه المحجوز عليه والا كان مسؤولا امام الدائن الحاجز بيد ان المشرع التجارى قد خرج على هذه القواعد العامه مقررا مبدأ حظر المعارضه فى الوفاء بالكمبياله لحاملها * الاستثناءات على القاعده
على ان المشرع قد اورد مبدأحظر المعارضه فى الوفاء بقيمة الكمبياله ثلاثة استثناءات وهى حالة فقد الكمبياله وحالة إفلاس الحامل وأخيرا حالة الحجر على الحامل .
الحاله الاولى فقد الكمبياله :
لما كانت الكمبياله عباره عن ورقه فمن المحتمل جدا انت يفقدها حاملها أو ان تضيع منه لذلك فقد اراد المشرع حماية الحامل الشرعى للكمبياله والمحافظه على حقوقه فأجاز له اخطار المسحوب عليه بواقعة ضاياع الكمبياله والمعارضة لديه فى الوفاء بقيمتها لمن يقدمها اليه فى ميعاد الاستحقاق وحينئذ يلتزم المسحوب عليه بعدم الوفاء للحامل المتقدم لحين ان يفصل القضاء بين هذا الاخير وبين من يدعى ملكية الكمبياله وضياعها منه .
الحالة الثانية : إفلاس الحامل :
بمجرد صدور حكم الافلاس تغل يد المدين عن ادارة امواله ويمتنع عليه استيفاء حقوقه من مدينيه اذ الوفاء يكون حينئذ لوكيل التفليسه وبالتالى اذا عارض الاخير لدى المسحوب عليه فى الوفاء للحامل المفلس التزم المسحوب عليه بعدم الوفاء لهذا الحامل وإلا عد مسؤلا عن الوفاء مرة ثانيه . لوكيل التفليسه اما اذا كان الوفاء بقيمة الكمبياله للحامل المفلس قد جرى دون معارضة لوكيل التفليسه فأنه يعتبر وفاء صحيحا مبرئا لذمة المسحوب عليه
الحاله الثالثه : الحجر على الحامل :
تجوز المعارضه فى الوفاء فى الحجر على الحامل لجنون او عته أو سفه أو غفله . ويتجه الفقه والقضاء الى جواز المعارضه فى الوفاء للحامل ناقص الاهلية او عديمها وتتم المعارضه فى هذه الحاله بواسطة نائبه القانونى أى الولى أو الوصى أو القيم .
جـ اثبات الوفاء واثاره
اثبات الوفاء
استلام المسحوب عليه للكمبياله بعد الوفاء بقيمتها لا يعدو ان يكون قرينة هذا الوفاء وهذه القرينه بسيطه بحيث يستطيع الحامل اثبات عكسها لذا جرت العاده عند الاستلام على ان يحصل المسحوب عليه من الحامل على تأشير يوقع على هذا الاخير باستيفاء قيمتها ويعد تسليم الكمبياله للمسحوب عليه موقعا عليها بالتخالص من الحامل دليلا كاملا على الوفاء
* اثار الوفاء :
اذا قام المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبياله فى ميعاد الاستحقاق للحامل الشرعى دون غش أو خطأ جسيم من جانبه ودون المعارضه من احد فقد برئت ذمته من الدين الصرفى ولو كان الوفاء لغير المالك الحقيقى كما تبرأ بهذا الوفاء أيضا ذمة سائر الموقعين على الكمبياله من ضمان الوفاء للحامل على وجه التضامن .
د- الوفاء فى حالة ضياع أو سرقة الكمبياله
رأينا فيما تقدم ان المشرع قد اجاز للحامل متى فقد حيازة الكمبياله بغير ارادته المعارضه لدى المسحوب عليه فى الوفاء بقيمتها وذلك كاجراء وقائى والامر بعدئذ لا يخرج عن احد فرضين : الفرض ألاول هو ان تقع الكمبياله فى يد شخص اخر يدعى ملكيتها ويطالب بالوفاء بقيمتها وهنالك ينشأ النزاع بين المالك والحامل حول ملكية الكمبياله أما الفرض الثانى فهو عدم ظهور الكمبياله الضائعه أو المفقوده فى يد شخص اخر فينحصر البحث هنا حول كيفية حصول المالك على الوفاء .
أولا النزاع بين المالك والحامل :
لمعرفة صاحب الحق فى استيفاء قيمة الكمبياله فى مثل هذه الحاله ينبغى التمييز بين اذا ما كان الحامل سئ النيه أم حسن النيه . فاذا كان الحامل سئ النيه أى كان عالما بأن الكمبياله التى يحوزها مفقوده او مسروقه أو كان هو نفسه السارق أو من عثر عليها فان للمالك بطبييعة الحال حق استرداد هذه الكمبياله منه اما اذا كان الحامل حسن النيه أى كان قد تلقى الكمبياله دون ان يعلم بواقعة فقدانها أو سرقتها اصبح من حقه الاحتفاظ بالكمبياله واستيفاء قيمتها فى ميعاد الاستحقاق .
- ثانيا – الوفاء بالكمبياله الضائعه :
قد يفقد المالك الكمبياله أو تسرق منه ولا يتقدم احد للوفاء بقيمتها فى ميعاد الاستحقاق وقد تهلك الكمبياله أو تتلف فلا يتصور من الاصل وقوعها فى يد اى شخص اخر فى مثل هذه الحالات تكمن المشكله التى تواجه المالك فى كيفية الحصول على الوفاء من المسحوب عليه بدون تقديم الكمبياله ذاتها ولمواجهة تلك المشكله سن المشرع التجارى مجموعه من القواعد تختلف بحسب ما اذا كانت الكمبياله الضائعه أو المسروقه او التالفه قد حررت من عدة نسخ أم من نسخه واحده فقط .
(أ) ضياع إحدى النسخ المتعدده للكمبياله :
اذا كانت الكمبياله محرره من عدة نسخ وضاعت أو فقدت احداها فحل المشكله يتوقف على ما اذا كانت النسخه الضائعه لا تحمل قبول المسحوب عليه أم تحمل على العكس هذا القبول .
1- لا يمثل ضياع إحدى النسخ الكمبياله خطرا كبيرا على المالك طالما ان هذه النسخه لا تحمل قبول المسحوب عليه اذ يجوز للمالك حينئذ ان يطالب بالوفاء بمقتضى نسخه اخرى .
2- اما اذا كانت النسخه الضائعه مقترنه بقبول المسحوب عليه فالاصل انه لا يجوز للحامل ان يتقدم بأحدى النسخ الاخرى التى يحوزها للوفاء باعتبار ان المسحوب عليه قد اصبح ملزما صرفيا بقبوله وبالتالى فلا تبرأ ذمته مالم يقم بالوفاء بمقتضى النسخه التى تحمل توقيعه ومع ذلك فقد سعى المشرع الى ايجاد مخرج للمالك من هذا المأزق فكان ان نص فى التقنين التجارى على انه " واذا كانت الكمبياله محرره من عدة نسخ وضاعت النسخه التى تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبه بوفائها بموجب احدى النسخ الاخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل " وطبقا لهذا النص يجوز للمالك طلب الوفاء بالكمبياله بمقتضى النسخه غير المقبوله التى لديه اذا توافر الشرطان الاتيان :
(أ)- ان يحصل على امر من القاضى المختص
(ب)- ان يقدم الحامل كفيلا واذا تعذر على الحامل تقديم كفيل جاز له ان يقدم عوضا عنه تأمينا عينيا كافيا وينقضى التزام الكفيل بعد مضى ثلاث سنوات اذا لم يقدم خلال هذه المده طلب أو دعوى امام القضاء فاذا توافر هذا الشرطان وأوفى المسحوب عليه للحامل بناء على النسخه غير المقبوله التى قدمها اليه برئت ذمته تجاه حامل النسخه المقبوله الذى يتقدم اليه فيما بعد مطالبا بالوفاء وليس لهذا الحامل الاخير عندئذ سوى الرجوع على من استوفى قيمة الكمبياله بدون وجه على حق وعلى الكفيل .
(ب)ضياع النسخه الوحيده للكمبياله أو جميع نسخها :
وتتفاقم المشكله بالنسبه للمالك اذا لم يكن للكمبياله سوى نسخه وحيده هى التى ضاعت أو كانت الكمبياله محرره من عدة نسخ ضاعت كلها . وقد وضع المشرع هنا ايضا حلا لتلك المشكله حيث نصت على انه يجوز لمن ضاعت منه كمبياله – مقبوله او غير مقبوله – ولو لم يتمكن من تقديم احدى النسخ ان يستصدر امرا من القاضى المختص بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً ".
* الحصول على نسخه ثانيه من الكمبياله :
يفترض الحل السابق ان مالك الكمبياله الذى يفقد نسختها الوحيده عليه واجب الانتظار حتى حلول ميعاد الاستحقاق للحصول على الوفاء بمقتضى امر المحكمه الصادربهذا الشأن غير انه قد يفصل بين ضياع الكمبياله وحلول ميعاد الاستحقاق زمن ليس بقصير كأن يمكن للمالك خلال التعامل بالكمبياله فيما لو لم تكن قد ضاعت منه من اجل ذلك اجاز المشرع لمالك الكمبياله الضائعه عند تحقق بعض الشروط أن يطالب بتسليمه نسخه ثانيه من هذه الكمبياله وقد حدد التقنين التجارى طريقة الحصول على هذه النسخه الثانيه بنصها على انه " يجوز لمالك الكمبياله الضائعه على نسخه منها ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبياله ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه فى مطالبه المظهر السابق ويرقى المالك فى هذه المطالبه من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب
2- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبياله المسلمه من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل فاقد
3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخه إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل
4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبياله الضائعه"
هـ - الوفاء بطريق التدخل
أولاً ماهية الوفاء بطريق التدخل :
مفهوم هذا الوفاء هو ان يقوم احد الاشخاص بدفع قيمة الكمبياله لصالح أحد الملتزمين فيها حتى يحميه من رجوع الحامل عليه وما يترتب على ذلك من الإضرار بسمعته ائتمانه وللوفاء بطريق التدخل مزايا عديده لا سيما فى هذه الحاله التى يكون فيها المتدخل الموفى مدينا للملتزم الذى يتدخل لمصلحته اذ ينقضى الدينان بالمقاصه .
ثانيا شروط الوفاء بطريق التدخل :
(أ) الشروط الموضوعيه :
الموفى بالتدخل :
الاصل ان يكون الموفى بالتدخل شخصا اجنبيا عن الكمبياله غير ملتزم بدفع قيمتها وإذا كان يحدث احيانا ان يتدخل هذا الشخص من تلقاء نفسه كما هو الحال بالنسبه للفضولى إلا ان الغالب هو ان يكون مكلفا بالتدخل من قبل أحد الملتزمين فى الكمبياله حتى يتجنب هذا الاخير اجراءات الرجوع عليه وما يتسبب عنها من الاضرار بسمعته وائتمانه ورغم ما تقدم فقد اجاز المشرع الوفاء بالتدخل من جانب أى من الملتزمين اساساً فى الكمبياله باستثناء المسحوب عليه القابل فهذا الاخير يعتبر بقبوله المدين الاصلى فى الكمبياله وبالتالى اذا قام بالوفاء فليس له حق الرجوع على احد .
* المستفيد من الوفاء بالتدخل :
يشترط فيمن يحصل الوفاء بالتدخل لمصلحته ان يكون مدينا مستهدفا للرجوع عليه ويجب ان يعين الموفى بالتدخل الشخص الذى يريد الوفاء لمصلحته وذلك فى عبارة الابراء التى توضع على الكمبياله وإلا اعتبر هذا الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب .
* زمان الوفاء بالتدخل :
يجيز المشرع الوفاء بطريق التدخل فى جميع الاحوال التى يمكن فيها للحامل الرجوع على الملتزمين فى الكمبياله سواء عند الاستحقاق أو قبله . ويجب ان يحصل الوفاء بالتدخل على الاكثر فى اليوم التالى لاخر يوم يجوز فيه عمل الاجتجاج لعدم الوفاء وتطبيقا لذلك اذا كانت الكمبياله مستحقة الدفع فى تاريخ معين أو بعد مده معينه من تاريخ انشائها أو الاطلاع عليها وجب لصحة الوفاء بالتدخل ان يتم على الاكثر فى اليوم الثالث من تاريخ الاستحقاق اما اذا كانت الكمبياله مستحقة الدفع لدى الاطلاع فيجب ان يتم هذا الوفاء فى اليوم التالى لاخر يوم للتقديم .
* موضوع الوفاء بالتدخل :
الاصل انه لايجوز ان يكون الوفاء بالتدخل جزئيا . فلا يجوز اجبار العامل على قبول الوفاء بالتدخل اذا كان واردا على جزء فقط من مبلغ الكمبياله ذلك ان الوفاء بالتدخل الجزئى لا يحقق الفائده التى شرع من اجلها اساسا الوفاء بالتدخل فهو لا يعفى الحامل من اجراءات ومصاريف الاحتجاج والرجوع به على سائر الموقعين كما انه لا يحمى المدين المتدخل عنه من رجوع الحامل عليه وأخيرا ينتج عن الوفاء بالتدخل الجزئى رجوع الموفى بالتدخل مع الحامل على هؤلاء الموقعين اذ يحل فى حقوقه حلولا جزئيا مما يزيد إجراءات الرجوع كلفة وتعقيدا .
* رفض الوفاء بالتدخل ونتيجته :
على الرغم مما قد يحققه الوفاء بطريق التدخل من مزايا للحامل إلا أنه لا شئ يمنع هذا الاخير من رفض هذا الوفاء لكنه يتعرض فى هذه الحاله لسقوط حقه فى الرجوع على الاشخاص الذين كانوا سيبرأون بهذا الوفاء
(ب) الشروط الشكليه:
يشترط اثبات الوفاء بطريق التدخل بكتابة مخالصه تدون على الكمبياله ويجب ان تذيل هذه العباره بتوقيع الحامل أو وكيله وتوضع على الكمبياله ذاتها أو على ورقه اضافيه متصله بها (الوصله) كما يجب ايضا ان تتضمن عبارة التخالص تعيينا للشخص الذى يجرى الوفاء لمصلحته فاذا لم يعين هذا الشخص يعد الوفاء حاصلاً لمصلحة السحب على العكس لا يشترط تأريخ عبارة التخالص وان كان لهذا التاريخ فائدته فى اثبات مدى حصول التدخل فى الوقت المناسب ومتى حصل الوفاء بالتدخل فأنه يلزم تسليم الكمبياله وورقة الاحتجاج حال حصوله الى الموفى بالتداخل حتى تكون لديه وسيله لمباشرة حقه فى الرجوع .
ثالثا - اثار الوفاء بطريق التدخل :
طالما ان حق الحامل يتعلق باستيفاء مبلغ الكمبياله دون أهميه لصفة الشخص الذى يوفى له به فأنه يترتب على الوفاء بطريق التدخل براءة ذمة جميع الموقعين على الكمبياله فى مواجعة الحامل على ان الوفاء بطريق التدخل وإن كان ينقضى به حق الحامل إنما يصدر من غير المدين الحقيقى الملتزم فى الكمبياله ولذلك يحل الموفى بالتدخل محل الحامل الموفى له فى حقوقه الناشئه عن الكمبياله بيد ان هذا الحلول غير كامل من ناحية أنه يمنح للموفى التدخل حق مباشرة الرجوع الصرفى ضد المستفيد من التدخل وضامنيه أى الموقعين السابقين عليه أما الموقعون اللاحقون عليه فتبرأ ذمتهم بالوفاء بالتدخل .ويلاحظ ان الحق الذى يكتسبه الموفى بالتدخل هو حق خاص مستقل ذو طبيعه صرفيه ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للموقعين الضامنين الذين يطالبهم بالوفاء التمسك فى مواجهته بالدفوع المستمده من علاقتهم الشخصيه بالحامل الاخير والحمله المتوسطين أو الساحب مالم يكن الموفى سئ النيه أى تعمد عند احرازه الكمبياله الإضرار بالمدين .
هذا ولا يجوز للموفى المتدخل تظهير الكمبياله من جديد تظهيرا ناقلا للملكيه والحكمه من ذلك هى عدم جواز بقاء الكمبياله فى التداول بعد ان حرر احتجاج بشأنها أو افلس المسحوب عليه أو الساحب فيها ألامر الذى يحعلها عندئذ عاجزه عن القيام بوظيفتها كأداة ائتمان واذا حصل مثل هذا التظهير فلا تكون له اية قيمة قانونيه حتى ولا قيمة حوالة الحق العاديه .
التزاحم على الوفاء بطريق التدخل :
اذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين ومن يتدخل للوفاء بالمخالفه لهذه القاعده مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعده " وتطبيقا لذلك يجب تفضيل من يوفى بالواسطه عن المسحوب عليه القابل وإلا فالموفى عن الساحب وإلا فالموفى عن المظهر الاول وإلا فالموفى عن المظهر الثانى وهكذا .
الأستاذ : موجاج مهدي
الأستاذ : موجاج مهدي
Admin

عدد المساهمات : 421
نقاط : 1221
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 05/12/2010
العمر : 35
الموقع : facebook : mehdi hypotep

https://droit-khenchela.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى