النفاذ المعجل
منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص :: منتدى السنة الرابعة حقوق :: قانون التأمين وطرق التنفيذ
صفحة 1 من اصل 1
النفاذ المعجل
ا
[center]لنفاذ المعجــل
هو تنفيذ استثنائي نعني به ان يكون للحكم القضائي قوة التنفيذ رغم المعارضة والاستئناف
اذ الاصل ان الاحكام القضائية لاتنفذ الا اذا كانت نهائية
وتكون نهائية متى استنفذت كل طرق الطعن العادية من معارضة واستئناف
تناوله المشرع في المادة 323 ا م ا
وهو على نوعين
النفاذ المعجل القانوني :
نص عليه القانون فلا يحتاج ان يذكر القاضي في حكمه انه معجل التنفيذ
ولا حاجة ان يطلب الخصوم التنفيذ المعجل بشانها
ومن امثلتها الاوامر الاستعجالية وعلى عرائض واوامر الاداء
النفاذ المعجل القضائي
يقضي به القاضي وفقا لسلطته التقديرية وبناء على طلب من الخصوم
ينقسم الى نوعين
نفاتذ معجل وجوبي
[center]لنفاذ المعجــل
هو تنفيذ استثنائي نعني به ان يكون للحكم القضائي قوة التنفيذ رغم المعارضة والاستئناف
اذ الاصل ان الاحكام القضائية لاتنفذ الا اذا كانت نهائية
وتكون نهائية متى استنفذت كل طرق الطعن العادية من معارضة واستئناف
تناوله المشرع في المادة 323 ا م ا
وهو على نوعين
النفاذ المعجل القانوني :
نص عليه القانون فلا يحتاج ان يذكر القاضي في حكمه انه معجل التنفيذ
ولا حاجة ان يطلب الخصوم التنفيذ المعجل بشانها
ومن امثلتها الاوامر الاستعجالية وعلى عرائض واوامر الاداء
النفاذ المعجل القضائي
يقضي به القاضي وفقا لسلطته التقديرية وبناء على طلب من الخصوم
ينقسم الى نوعين
نفاتذ معجل وجوبي
حالاته محددة على سبيل
الحصر توافرت إحداها يتعين على القاضي أن يحكم به إذا طلبه الخصم .و يكون
حكم القاضي محل مراقبة من جهة النقض لذلك يتعين أن يبين في حكمه الحالة التي أوجبت
عليه أن يحكم فيها بالنفاذ المعجل و إلا كان حكمه معرضا للنقض . و من هذه الحالات :
1-النفقة الغذائية
2-الحكم بناءا على سند رسمي
3- الحكم بناءا على وعد معترف به من
الخصم
4- الحكم بناءا على حكم قضائي سابق
النوع الثاني : النفاذ
المعجل الجوازي
و هو لا يتعلق بحالات محددة إنما يخضع
لحالات الإستعجال و هي متروكة لتقدير القاضي الذي لا يخضع فيها لرقابة من جهة
النقض .
الحصر توافرت إحداها يتعين على القاضي أن يحكم به إذا طلبه الخصم .و يكون
حكم القاضي محل مراقبة من جهة النقض لذلك يتعين أن يبين في حكمه الحالة التي أوجبت
عليه أن يحكم فيها بالنفاذ المعجل و إلا كان حكمه معرضا للنقض . و من هذه الحالات :
1-النفقة الغذائية
2-الحكم بناءا على سند رسمي
3- الحكم بناءا على وعد معترف به من
الخصم
4- الحكم بناءا على حكم قضائي سابق
النوع الثاني : النفاذ
المعجل الجوازي
و هو لا يتعلق بحالات محددة إنما يخضع
لحالات الإستعجال و هي متروكة لتقدير القاضي الذي لا يخضع فيها لرقابة من جهة
النقض .
asma 8- عدد المساهمات : 2
نقاط : 4
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/06/2012
منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص :: منتدى السنة الرابعة حقوق :: قانون التأمين وطرق التنفيذ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى