منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
المسؤولية في ظل القانون الإداري W6w20012



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
المسؤولية في ظل القانون الإداري W6w20012

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المسؤولية في ظل القانون الإداري

اذهب الى الأسفل

المسؤولية في ظل القانون الإداري Empty المسؤولية في ظل القانون الإداري

مُساهمة من طرف الأستاذ : موجاج مهدي الجمعة يناير 28, 2011 12:59 am

المسؤولية في ظل القانون الإداري Bsm_al11
من المبادئ العامة للقانون الإداري نجد مبدأ «المساواة أمام الأعباء العامة» و الذي يطبقه القضاء الإداري في غياب النص، لكنه مبدأ قانوني مكتوب في القانون الدستوري بصفته داخل في المبدأ العام للمساواة أمام القانون هذا يعطي للمسؤولية بدون خطا أساسها عندما يحمل بعض أعضاء الجماعة تكاليف خصوصية ويفسر و يبرر المقابل المستحق لهم والمتمثل في دفع تعويض لتحقيق المساواة.

و يعود الفضل في أصالة المسؤولية بدون خطا على أساس المساواة أمام أعباء العامة ،في كون الأمر يتعلق بإضرار هي النتيجة الطبيعة و حتى الضرورية و المتوقعة بصفة مؤكدة لبعض الوضعيات أو بعض التدابير والتي بفعلها تتم التضحية ببعض أعضاء الجماعة لصالح متطلبات المصلحة العامة إلى جانب أن الحق في «Spécial في التعويض لا يتوقف ببساطة على تحقق ضرر بل يجب أن يكون الضرر«خصوصيا و يكون الأمر كذلك (بفعل) في أربع فرضيات للمسؤولية «Anormal» غير مألوفة على أساس المساواة أمام الأعباء العامة (1) و هي :

- المسؤولية بفعل القوانين و الاتفاقيات الدولية .
- المسؤولية بفعل القرارات الإدارية الصحيحة.
- المسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات القضائية .
- المسؤولية عن الأضرار الدائمة للإشغال العامة .

و ما يهمنا في هذه النقاط إننا نعالج المسؤولية بفعل القوانين و عليه نتناول الأمر وفق الخطة التالية :

المطلب الأول: مرحلة عدم مسؤولية الدولة عن القوانين
المطلب الثاني : مرحلة تقرير مسؤولية الدولة عن القوانين

المبحث الأول : من عدم المسؤولية إلى المسؤولية .
نعالج في هذا البحث مرحلة عدم مسؤولية الدولة عن قوانينها و الحجج التي استعملت في تبرير ذلك في مطلب أول. ثم نتطرق في المطلب الثاني لمرحلة تقرير المسؤولية عن القوانين .
المطلب الأول : مرحلة عدم مسؤولية الدولة عن قوانينها .
لقد سادت خلال هذه الفترة مبررات عديدة لتكريس مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن نشاطها التشريعي٬ من أهم هذه المبررات:
فكرة السيادة التي تعود للشعب فهي سلطة عليا تسمو على الجميع و يخضع لها الجميع لذلك فقد اتخذها البعض أساسا للقول بعدم مسؤولية الدولة عن قوانينها حيث يعد القانون تعبيرا عن سلطة الدولة صاحبة السيادة التي يجب إلا تخضع لأحد كما لا تكون مسولة أمام احد. كما أن النظام الدستوري المعتمد و خاصة في فرنسا لا يسمح للسلطة القضائية بمناقشة القانون أو الشك فيه بعد صدوره إلى جانب أن الطابع العام للقانون يستبعد تحقق شرط الخصوصية في المسؤولية و هو الشرط الذي يتجلى بوضوح أكثر في المسؤولية عن المساواة أمام الأعباء العامة و هذه الحجج جميعا يمكن الرد عليها ففيما يتعلق بفكرة السيادة فما هناك من تناقض بين السيادة و بين تقرير المسؤولية عن القانون إضافة إلى أن الأمر لا يتعارض مع سيادة البرلمان واستبعاد فكرة الخطأ عنه فالقاضي عندما يصرح بمسؤولية الدولة المشرعة لا يعني انه يقيم النشاط التشريعي ويقرر انه خاطئ وإنما يعني انه يرى في الضرر الذي لحق بالضحية عبئا خاصا لا ينبغي إن تتحمله الضحية لوحدها و إن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يقتضي تحميل الجماعة العامة –ممثلة في الدولة – مسؤولية الضرر. وفيما يتعلق بعدم سماح النظام الدستوري للقاضي بمناقشة بعد صدوره فالقضاء الإداري عندما يصرح بمسؤولية الدولة عن القانون لا يناقش إطلاقا مدى شرعيته و لا يشكك فيه إما ما يتعلق بالطابع العام للقانون فانه ينبغي التمييز بين العمومية التي تتسم بها القاعدة القانونية عادة و بين خصوصية الضرر٬ فليس هناك ارتباط عضوي بين الطابع العام للقانون و بين الطابع العام للضرر و بمعنى آخر فانه لا يمكن الجزم بان كل نص عام لا يترتب سوى أضرار عامة بل قد يرتب أضرار خاصة و رغم مبررات رفض المسؤولية عن القوانين لا تصمد أمام النقد و مع ذلك فقد ظل القضاء لمدة من الزمن LA FLEURETTE مصرا على عدم تقرير هذه المسؤولية و هكذا فقد رفض مجلس الدولة قبل قرن من قرار تعويض المدعي بسبب الأضرار التي إصابته من جراء قانون 12/02/1935 الذي منع صناعة و تداول التبغ الصناعي و دون أن ينسب القانون إلى هذه الصناعة كونها مضرة بالصحة، فانه لم ينص على تعويض الضحايا أن عدم النص على التعويض هو المبرر الذي اعتمده المجلس في رفض الطلب، و ذلك كان الأمر في قرار مجلس الدولة بتاريخ 05/02/1875 حيث رفض منح التعويض عن الأضرار الناتجة عن قانون 02/08/1872 المتضمن احتكار الدولة صناعة عيدان الثقاب، لقد استمر هذا الرفض أيضا في قرار المجلس بمناسبة نظرة قضية صناعة (PREMIER ET HENRY) الشيح لصاحبها حيث تضررت الشركة المدعية من قانون 16 مارس 1915 منع صناعة الشيح و طالبت بتعويضها عن ذلك ولكن مجلس الدولة رفض دعواها (PREMIER ET HENRY) لصاحبها
المطلب الثاني : مرحلة تقرير مسؤولية الدولة عن القوانين
إن التطور الذي حققته المسؤولية الإدارية و على الأخص في نطاق تطور مبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة هو الذي فتح الباب أمام إمكانية قيام مسؤولية الإدارية عن نشاطها التشريعي لأنه بفضل أعمال هذا المبدأ لم تعد فكرة السيادة تتناقض مع فكرة المسؤولية بل العكس فان فكرة السيادة هي التي تفرض إقرار المسؤولية غير الخطيئة للدولة لان هذه الأخيرة تسمح بتعويض الأضرار دون تقييم سلوك الدولة و بحث مدى شرعية نشاطها و بذلك يتحقق هدفان معا الأول هو الحفاظ على السيادة الدولة و عدم إخضاعها لرقابة القاضي كما هو الحال في المسؤولية على أساس الخطأ و الثاني هو تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين بفضل تعويض الضحايا بمجرد وقوع الضرر.

إن هذه الاعتبارات هي التي جعلت القضاء الفرنسي يرسي مبدأ مسؤولية الدولة عن قوانينها في قرار مجلس الدولة بتاريخ 14/01/1938 بمناسبة نظره في قضية شركات منتجات الحليب (و التي تتلخص في صدور قرار سنة 1934 la fleurette) يتضمن تحريم صناعة الكريمة إلا من اللبن الخالص بنسبة 100 ٪ و ذلك بهدف حماية منتجي الألبان La fleurette و لقد نتج عن هذا القانون أن اضطرت شركة إلى وقف إنتاجها حيث إنها كانت تنتج نوعا من الكريمة من خليط اللبن هذاعن هذا القانون بنسبة 30٪ و تحملت من جراء ذلك بنسبة 70٪ و الزيت النباتي و صفار البيض بنسبة 30 ٪ وتحملت من جراء ذلك خسائر حقيقية. فلما رفعت الشركة المذكورة دعواها أمام مجلس الدولة و مطالبة بتعويضها من أضرار نتيجة اصدار هذا القانون حكم لها المجلس بذلك معلنا انه « حيث أن المنع الذي آتى به القانون في سبيل مصلحة صناعة الألبان قد اضطر الشركة إلى وقف إنتاج... و هي كريمة لم يثبت انه تمثل أي خطر على الصحة العامة و انه ما من نص في القانون أو في الأعمال التحضيرية أو في الظروف المحيطة يسمح بالتفكير في أن المشرع أراد أن يثقل كامل الشركة صاحبة الشأن بتحميلها عبئا لا يجب أن تتحمله عادة و أن هذا العبء قد نشا في سبيل تحقيق مصلحة عامة، فمن الواجب أن تتحمله.
سنة 1944 ) قضى بالتعويض عن قانون يمنع استعمال الجلوكوز Caucheteux و في حكم آخر حكم في صنع البيرة كما قضى بالتعويض (قضية بوفير و سنة 1963) لمالك المبنى عن قانون يحظر طرد المستأجرون من العسكريين الذين خدموا في الجزائر من مساكنهم (2).

المسؤولية في ظل القانون الإداري 93330210
المسؤولية في ظل القانون الإداري Signdr10
الأستاذ : موجاج مهدي
الأستاذ : موجاج مهدي
Admin

عدد المساهمات : 421
نقاط : 1221
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 05/12/2010
العمر : 36
الموقع : facebook : mehdi hypotep

https://droit-khenchela.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى