اختصاصات و صلاحيات قاضي التحقيق
منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص :: منتدى السنة الثانية حقوق :: القانون الجنائي العام
صفحة 1 من اصل 1
اختصاصات و صلاحيات قاضي التحقيق
لايجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها.
لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها
صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص وفقا لاحكام المادة 3 من هذا
القانون.
للنائب العام ان يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها
من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب مايراه لازما.
وللمتضرر في قضايا الجنحة ان يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء وفقا للاصول المبينة.
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ له موطنا
فيه وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب
القانون ابلاغه اياها.
اذا رفعت الشكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها قاضي التحقيق المختص.
يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى النائب العام.
للنائب العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الاوراق
المبرزة لاتؤيد ها بصورة كافية، ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق
توصلا الى معرفة الفاعل ، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص
المقصودين في الشكوى وفاقا للاصول المبينة في المادة 74 وما يليها ، الى
ان يدعي النائب العام بحق شخص معين .
اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة
الادعاء الشخصي وفقا للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي عليه ان
يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص.
ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و 394 من قانون العقوبات.
عندما يمثل المدعي عليه امام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته
ويطلعه على الافعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه
ان لايجيب عنها الابحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا
رفض المدعى عليه اقامة محام او لم يحضر محاميا في مدة اربع وعشرين ساعة
جرى التحقيق بمعزل عنه.
اذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية اقامة محام وطلب الى قاضي
التحقيق ان يعين له محاميا فيعهد في امر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد
مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي امر تعيينه ان وجد في مركزه محام.
يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.
للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق بحضور جميع اعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود.
ولايحق للاشخاص المذكورين في الفقرةالاولى، بحال تخلفهم عن الحضور، بعد
دعوتهم حسب الاصول، ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.
ويحق لقاضي التحقيق ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في
حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن
لايقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا
الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.
لايسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الا بمحام واحد.
ولا يحق للمحامي الكلام في اثناء التحقيق الا بإذن المحققق.
لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها
صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص وفقا لاحكام المادة 3 من هذا
القانون.
للنائب العام ان يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها
من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب مايراه لازما.
وللمتضرر في قضايا الجنحة ان يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء وفقا للاصول المبينة.
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ له موطنا
فيه وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب
القانون ابلاغه اياها.
اذا رفعت الشكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها قاضي التحقيق المختص.
يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى النائب العام.
للنائب العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الاوراق
المبرزة لاتؤيد ها بصورة كافية، ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق
توصلا الى معرفة الفاعل ، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص
المقصودين في الشكوى وفاقا للاصول المبينة في المادة 74 وما يليها ، الى
ان يدعي النائب العام بحق شخص معين .
اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة
الادعاء الشخصي وفقا للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي عليه ان
يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص.
ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و 394 من قانون العقوبات.
عندما يمثل المدعي عليه امام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته
ويطلعه على الافعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه
ان لايجيب عنها الابحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا
رفض المدعى عليه اقامة محام او لم يحضر محاميا في مدة اربع وعشرين ساعة
جرى التحقيق بمعزل عنه.
اذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية اقامة محام وطلب الى قاضي
التحقيق ان يعين له محاميا فيعهد في امر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد
مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي امر تعيينه ان وجد في مركزه محام.
يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.
للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق بحضور جميع اعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود.
ولايحق للاشخاص المذكورين في الفقرةالاولى، بحال تخلفهم عن الحضور، بعد
دعوتهم حسب الاصول، ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.
ويحق لقاضي التحقيق ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في
حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن
لايقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا
الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.
لايسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الا بمحام واحد.
ولا يحق للمحامي الكلام في اثناء التحقيق الا بإذن المحققق.
مواضيع مماثلة
» قاضي التحقيق
» استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
» lمذكرة تخرج بعنوان : استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
» المراحل التي تمرّ بها الإجراءات الجزائية ( البحث والتحري + التحقيق الابتدائي
» صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09
» استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
» lمذكرة تخرج بعنوان : استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
» المراحل التي تمرّ بها الإجراءات الجزائية ( البحث والتحري + التحقيق الابتدائي
» صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09
منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص :: منتدى السنة الثانية حقوق :: القانون الجنائي العام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى