منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟  W6w20012



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟  W6w20012

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟

اذهب الى الأسفل

ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟  Empty ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟

مُساهمة من طرف الأستاذ : موجاج مهدي الإثنين مارس 07, 2011 10:33 pm

ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟  37184510
س : ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟
الدعوى : هي وسيلة لحماية الحق أو سلطة الطلب الحماية القضائية مفهوم معنوي فليس للدولة وجود مادي فهي فكرة معنوية تعبر على أنه إذا اعتدي على حق شخصي فهويلجأ للقضاء طالبا للحماية وهي تختلف عن حق الالتجاء للقضاء فهو أعم من حق رفع الدعوى فحق الالتجاء للقضاء من الحقوق المانحة لكل الناس ولكافة الناس أما حق رفع الدعوى فهو للمعتدي عليه فقط فالمعتدي عليه يلجأ للقضاء لحماية الحق . وهذا الفارق مثل الفارق بين حق التملك وحق الملكية حق الملكية يكون لصاحب الحق فقط أما حق التملك يكون لكافة الناس
الطلب : هو وسيلة ممارسة الدعوى بمعني أن الدعوى عملا هي الطلب فالطلب هو إدعاء مكتوب بحق يطلب من القضاء وهو له وجود مادي
cنجمع الطلبات جميعها وتسمي قضية فالقضية : هي مجموع ما يتخذ في الدعوى من إجراءات من يوم صدورها أو رفعها إلي يوم الحكم فيها
cالخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن رفع الدعوى وهي مفهوم معتدى أو ذهني أكثر ما هو مادي فلا يوجد خصومة عملا وإنما الذي يوجد عملا هو القضية فقط وإنما الخصومة والدعوى لا توجد عملا وإنما توجد معنويا فقط
cالعمل جري على أننا نطلق اسم الدعوى ونقصد خصومة أو العكس نطلق خصومة ونقصد دعوى
الدعوى لها 3 عناصر : خصوم – موضوع – سبب
الطلب له 3 عناصر : من المدعي والمدعي عليه ( عنصر شخصي ) ثم الحق المطلوب أو الموضوع الذي ينظمه القانون المدني ( عنصر موضوع ) ثم سبب مصدر الالتزام أو سبب الدعوى ( عنصر موضوعي )
(العقد – الإثراء بلا سبب - نص القانون ) اسبب هو مجموع الوقائع المدعاة التي يتمسك بها المدعي أو المدعي عليه – تعريف السبب بناءا على رأي محكمة للنقض
cالدعوى هي حق وليس واجب وذلك طبقا لمبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
Cفي المدني – مبدأ سلطان الإرادة هو أن العقد شريعة المتعاقدين فكل ما رآه الشخص يرفع به الدعوى ولا يمكن رفع الدعوى رغما عنه عكس الجنائي ترفع الدعوى ولو رغم عنه ويحكم بعدم القبول لأنه لا ترفع الدعوى إلا بصاحب حق ذلك الدعوى دائما هي حق وليس بواجب على الشخص
cفالدعوى واجب على من اعتدي على حقه واعتدي على حق عليه أن يرفع الدعوى لأنه يفترض قضاء عادل وقضاء سريع – ولك انطلاقا من القانون المدني وما ارتضاه الأشخاص فهو القانون .
في بعض الأحوال ترفع الدعوى رغم عنه وذلك إذا كان ناقص أهلية وليس له ولي ولا وصى فالنيابة هي التي ترفع الدعوى
س : ما هي شروط قبول الدعوى ؟ الدعوى لا تقبل إلا بتوافر الشروط الآتية :
1-المادة 3 تقول : لا دعوى ب مصلحة فلكي تقبل الدعوى لابد من وجود مصلحة – فائدة – نافعة تعود على صاحبها رفع الدعوى
2-أن ترفع الدعوى من صاحب الحق المعتدى على حقه ضد المتعدي على الحق أي لابد أن ترفع الدعوى من صاحب الحق شخصيا أي ترفع من ذي صفة ضد ذي صفة شرط الصفة هذان الشرطان هما الشروط العامة لرفع الدعوى
cهناك شروط خاصة لرفع الدعوى وهي لابد من توافرها لبعض الدعاوى – مثل الحيازة لابد من رفع الدعوى خلال سنة من الطرد – دعاوى القضاء الإداري لابد أولا أن تذهب إلي لجنة فض المنازعات فإن لم تذهب لا تقبل الدعوى – الصلح في بعض الدعاوى فإن رفعت الدعوى قبل محاولة الصلح لا تقبل الدعوى – طلب الحق بأمر أداء قبل رفع الدعوى
cالمصلحة والصفة لابد من توافرها في كل الدعاوى وإنما هناك بعض الدعاوى اشترط المشرع أن يتوافر فيها بعض الشروط لكي تقبل مثل شرط ا ثبات الزواج عن طريق المأذون عند رفع دعوى إثبات زوجية في الزواج العرفي فإذا تخلف هذا الشرط تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى
س : من المختص بنظر الدعاوى المستعجلة ؟ مع تحديد الإجراءات المتبعة أمامه ؟
إذا رفعت الدعوى أصلية أو تبعية بصورة فردية أو جماعية – مع ذكر مثال يوضع الكلام
cلا دعوى بلا مصلحة أي لا تقبل الدعوى إلا بها
الدعوى لها ثلاث جوانب : موضوع – شكل – وسيلة – من يريد أن يكسب الدعوى لابد من توافر الثلاث العناصر
الموضوع : لابد أن يكون نفس الموضوع الذي يرفع من أجله الدعوى .
الشكل : لابد أن ترفع الدعوى بنفس الشكل الذي نص عليه المشرع وإجراءات الدعوى الذي نص عليها المشرع في القانون
الوسيلة : هي الصفة والمصلحة في الدعوى فإذا لم يوجد حق المحكمة تحكم بالرفض وإذا وجد حق ولم تتبع الشكل فتحكم بالبطلان وإذا وجد حق شكل وإنما لا توجد وسيلة فيحكم بعدم قبول الدعوى
cإذا القبول الدعوى لابد من المصلحة والصفة وإذا لم يتوافر لا يحكم برفض الدعوى وإنما يحكم بعدم القبول وذلك لأن القواعد التي تنظم الرفض غير القواعد التي تنظم عدم القبول فالرفض يختلف عن عدم القبول ويختلف عن البطلان
المصلحة : هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى فالقضاء هو ليس دار للإفتاء وإنما هو مكان للفصل في المنازعات وحماية حقوق لأصحابها فلكي تقبل الدعوى لابد من تعود على صاحبها
المصلحة لابد أن تكون قانونية حالة وقائمة – شخصية ومباشرة كي تقبل الدعوى من الشخص الذي يرفعها أوصاف المصلحة :
1-لابد أن ترفع الدعوى للمطالبة بحق يحميه القانون
2-لابد أن يقع اعتداء فعلا على الحق فيصاب المدعي بضرر
3-أن ترفع الدعوى منن صاحب الحث شخصيا ضد المعتدي على الحق ذاته أي ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة



س : حدد المختص بالنظر في الدعاوى المستعجلة والإجراءات الواجب إتباعها ؟
cالدعوى هي تقديم طلب الحماية القضائية ولا دعوى بلا مصلحة ، والمصلحة هي المنفعة التي تعود على الشخص نتيجة رفع الدعوى والمنفعة أما تكون مادية أو معنوية أدبية إذا لم يوجد المنفعة تعود على رافع الدعوى من لجوئه إلي القضاء كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء المصلحة ويجب أن يكون لرافع الدعوى حق يحميه القانون .
Cفي القانون الروماني كانت الدعاوى محصورة وهي تسمي الدعاوى المسماة أي لا تقبل الدعوى إلا إذا نص عليها المشرع ذلك لأن الحقوق نفسها محصورة لأن الدعوى هي ليست إلا وسيلة لحماية الحق , منها جاءت هذه القيود أنه لابد أن يزعم صاحب الحق بأنله مصلحة وتوجد فائدة تعود عليه وذلك لضبط الدعاوى وحتى لا ترفع أمام القضاء دعاوى لا طائل لها فالعبرة بالنص والحق الذي يحميه القانون ولابد أن تكون المصلحة قانونية غير مشروعة وذات قيمة.
Cإذا كانت المنفعة أدبية فلابد أن يكون يعترف بها القانون فإذا لم يقرها القانون ولم يعترف بها فلا تقبل الدعوى لأن القانون لا يحمي هذه المصلحة .
مثال على المصلحة الأدبية التي لا يحميها القانون : خطيب وخطيبته فرفعت دعوى لفسخ الخطبة فهذه مصلحة المشرع لم يعترف بها فترفض الدعوى ولا تقبل وأيضا لا تقبل الدعوى إذا رفعت إتمام الزواج بالرغم من أن لها مصلحة وإنما المشرع لم يعترف بها فهي مصلحة أدبية بحتة لم يحميها القانون
cمثال على المصحة المادية البحتة التي لا يحميها القانون ولا تقبل الدعوى بسببها هي رفع الدعوى لزيادة المرتب نتيجة لغلاء الأسعار والمعيشة – فلا تقبل الدعوى لعدم حماية هذه المصلحة
cالمصلحة التافهة والنظرية وغير المشروعة لا يعترف بها القانون ولا يحميها ترفض الدعوى بسببها
المصلحة ليست شرط الدعوى فقط وإنما هي شرط لقبول أي طلب وأي طعن وأي نقض وأي استئناف فيجب أن نطالب بحق يحميه القانون ويكون متوقع أن يعود عليه بنفع إذا كسب القضية
cالمصلحة يشترط أن تكون حالة أي يشترط أن يكون المدعي أصيب بضرر سواء كان مادي أو معنوي ولا تقبل إلا الدعاوى العلاجية أما الدعوى الوقائية لا تقبل فالتقبل الدعوى لابد من وجود حق تم الاعتداء على هذا الحق فعلا أي يكون الضرر وقع بالفعل وليس وشيك الوقوع .
Cفإذا رفعت الدعوى للمطالبة بحق لم يتم الاعتداء عليه بعد فلا تقبل الدعوى لأنه يكون ضرر محتمل فلا تقبل الدعوى – هذا هو الأصل .
Cإذا كانت الدعوى دفع لضرر وقع بالفعل لعلاج ضرر ويوجد منطق يسمي الوقاية خير من العلاج لأنه يمكن أن يوجد ضرر لا تستطيع علاجه فأخذ المشرع بهذا المنطق وقال أنه يمكن على سبيل الاستثناء أنه تكفي الضرر المحتمل أو المصلحة المحتملة لرفع الدعوى وذلك على سبيل الاستثناء وهي في بعض الدعاوى وجاءت المشرع بهذه الدعاوى وذكرها لنا وهي :
1-الدعاوى الوقائية
2-الدعاوى الأدلة
أولا : الدعاوى الوقائية : هي الاحتياط لدفع الضرر وشيك الوقوع تقبل الدعوى أو محتمل الوقوع لدرجة كبيرة .
ثانيا : دعاوى الأدلة : إذا كان الهدف من الدعوى هو الاستيفاء كحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه يكفي الحصول فيها على دليل هذان الدعوتان على سبيل الاستثناء وهما على سبيل الحصر ولا يقاس عليها



أولا : الدعاوى الوقائية : مثل :
1-دعاوى المطالبة بالتزامات مستقبله أي لم يقع بعد كتوقع الضرر مستقبل كالمبلغ الذي يدفع ولم يحل أجله أو حل أجله ولم يدفع فإذا لم يحل الأجل المفروض أن لا تقبل الدعوى وإنما هنا في هذه الحالة الوقائع تبين أنه عند حلول الأجل لا يدفع المبلغ الذي عليه تقبل هذه الدعوى
2-دعوى البطلان الأصلية (الدعوى التقريرية)– مثالها : شخص معه وصية وفيها شرط مخالف للقانون ولم يطلب أحد بنفاذ الشرط والشخص يريد أن يعطل هذا الشرط حتى لا يطالب به أحد مستقبلا فترفع دعوى لتقرير بطلان هذا الشرط فهنا لم يقع الاعتداء بعد ولكن الاعتداء هنا وشيك الوقوع .
3-دعوى وقف الأعمال الجديدة : تقبل هذه الدعوى استنادا إلي المصلحة المحتملة وهذه الدعوى هي منع القيام بأعمال جديدة لمنع ضرر وشيك الوقوع يكون الضرر مستقبل لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع .
4-دعوى قطع النزاع : هي دعوى ترفع لمنع ضرر لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع وهي دعوى ترفع لعدم انتشار أقاويل لأنها إذا انتشرت يصاب التاجر بضرر ولكن يشترط في هذه الأقاويل أن تكون جديدة وحقيقية .
ثانيا : دعاوى الأدلة : هي دعوى ترفع بهدف إعداد دليل أو هدم دليل قد تحتاج إليه مستقبلا وقد لا نحتاج إليه ومثالها :
1-دعوى سماع الشاهد : تكون في وصية "- عقد بيع أو أي عقد من العقود ولم تنشأ عنه نزاع وإنما من الواردة أن تحدث نزاع في هذا العقد والشاهد على هذا العقد قد أنه يموت أو يسافر ولم يوجد بعد فترفع دعوى سماع شاهد لتحضير هذا الدليل وبعد ذلك عند رفع الدعوى نقدم الحكم ويسمي حكم الشهادة وتكون مثل الشهادة تماما فيمكن أن لا تأخذ به المحكمة أو ينكرها المدعي عليه
2-دعوى إثبات حالة : رفع الدعوى لإثبات حالة بضاعة معينة قد تتلف لأنها إذا تلفت نستطيع الرجوع بالتعويض فدعوى إثبات الحالة هي دعوى ترفع لإثبات حالة مال قد يكون عقار أو منقول قد يتم الاستعانة به مستقبلا وقد ترفع هذه الدعوى لإثبات حالة شخص .
3-دعوى التحقيق الأصلية ودعوى التزوير الأصلية : هما دعوتان عكس بعض تماما وتكون هذان الدعوتان على الأدلة التي يمكن الاحتجاج بها بعد
ثانيا : الصفة : هي أهم من المصلحة يأتي بها (سؤال في الامتحان)
أنواع الصفة :
1-الصفة العادية : لا دعوى بدون صفة فلابد من رفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدي على الحق والصفة تعني نسبة الحق إلي صاحبه أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدى على الحق فالصفة هي علاقة بين العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق شخصيا فإن رفعها غير صاحب الحق كانت غير مقبولة وأن عاد عليه نفع ويكون ذلك لانتفاء الصفة . صفة المدعي تسمي صفة إيجابية أما صفة المدعي عليه تسمي صفة سلبية كل ما سبق يسمي بالصفة العادية .
2-توجد صفة ثانية أهم من الصفة العادية وتسمي بالصفة الاستثنائية وهي تعني أن تقبل الدعوى من غير صاحب الحق وذلك مثل دائن المدين عند رفع الدعوى غير المباشرة والسبب في ذلك نص المشرع صراحة على ذلك أن تقبل الدعوى من دائن المدين مثلا نتيجة رفع دعوى غير مباشرة وتكون هنا الصفة تعني صلة الشخص بالحق فالصفة الاستثنائية تعني صفة تثبت لغير صاحب الحق بنص في القانون .
3-الصفة الإجرائية : هي نوع من أنواع الصفة وهي أكثر نوعا انتشارا وتعني هذه الصفة : صلاحية مباشرة الإجراءات من شخص أخر ليس صاحب الحق وإنما هو الممثل القانوني لصاحب الحق مثل القيم – الولي – الوصي .
س- حدد الصفة الإجرائية ؟ لمن تثبت الصفة الإجرائية ؟ ما الفارق بين الصفة العادية والصفة الإجرائية ؟
1-الصفة العادية أو الموضوعية : تثبت لصاحب الحق فقط وصاحب الحق نفسه أما الصفة الإجرائية فتثبت لغير صاحب الحق فهي تثبت للممثل القانوني وهي لا تعني سوي صلاحية القيام بالإجراءات فقط فلا ترفع الدعوى باسمه شخصيا وإنما ترفع باسم صاحب الحق .
2-إذا رفعت الدعوى بدون صفة عادية يكون الدعوى غير مقبولة وأيضا إذا زالت الصفة بعد رفع الدعوى فلا تقبل الدعوى ففي الصفة العادية لابد من استمرار الصفة في الشخص صاحب الحق وأيضا إذا زالت أثناء نظر الدعوى تظل الدعوى غير مقبولة أما إذا رفعت الدعوى من الشخص ناقص الأهلية الذي لم يتمتع بالصفة الإجرائية فتكون إجراءاته باطلة وإنما الدعوى مقبولة ولذلك فتكون الدعوى هنا باطلة وليست غير مقبولة وإذا وجدت الصفة الإجرائية عند رفع الدعوى وبعد ذلك وصل صاحب الحق إلي السن القانوني أثناء رفع الدعوى فهنا تنقطع الإجراءات إلي حيث دخول الشخص صاحب الحق نفسه فإذا رفعت الدعوى من غير الممثل القانوني تكون باطلة وإذا رفعت الدعوى من الممثل القانوني وإنما زالت الصفة فيكون انقطاع الإجراءات
4- الصفة العامة : تمثل مجموع المجتمع مثل دعوى النيابة العامة فهي تقبل لأن المشرع أعطاها الصفة العامة حيث أنها تمثل المجتمع ككل ويمكن لمن بلغ 15 سنة أن يرفع دعاوى النسب والنفقة كقبول وصحة لأنه صاحب الحق و المشرع أعطاها صلاحية و البلوغ والأهلية شرط لصحة الإجراءات وليس لصحة قبول الدعوى .
C النقابة ( الأطباء – المهندسين – الصيادلة – المحامين ) المشرع أعطي للجمعيات والنقابات صفة عامة لدفاع عن الحقوق المشتركة لجميع أعضاء الجمعية أو النقابة
c تقبل دعوى الحسبة من النيابة العامة وهذا يدل على الصفة العادية فإن رفعت دعوى الحسبة من غير النيابة العامة لا تقبل الدعوى ( يمكن أن يأتي سؤال في الصفة الإجرائية الى ص166)
ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟  93330210
ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟  Signdr10
الأستاذ : موجاج مهدي
الأستاذ : موجاج مهدي
Admin

عدد المساهمات : 421
نقاط : 1221
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 05/12/2010
العمر : 35
الموقع : facebook : mehdi hypotep

https://droit-khenchela.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى