منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية W6w20012



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية W6w20012

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية

اذهب الى الأسفل

سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية Empty سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية

مُساهمة من طرف الأستاذ : موجاج مهدي الإثنين مارس 07, 2011 10:45 pm

سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية Bsm_al11

سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية

يجرم القانون مخالفة بعض المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية فقد نصت المادو 459 من قانون العقوبات على انه يعاقب بالغرامة ويجوز أن يعاقب بالحبيس أيضا من يخالف هذه المراسيم أو القرارات مالم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة .
فماذا لوكانت تلك المراسيم أو القرارات تتسم بعيب أو اكثر من عيوب المشروعية ؟
هل يجوز للقاضي الجزائي ) قاضي الجنح أو قاضي المخالفات أو حتى القاضي الجنائي في الجرائم المرتبطة(أن ينظر في هذه المسائل ؟أم انه غير مكلف بالبحث فيها مادامه من ناحية نطرية قاضي نص؟
فإذا كان يجوز له التطرق لفحص مشروعية وتقدير مشروعية تلك المراسيم أو القرارات الإدارية ، هل يتوجب عليه أن ينتظر إثارتها من قبل المتهم أو دفاعه أم أنه يستطيع إثارتها تلقائيا ؟
ومتى يمكن للمتهم أو محاميه أن يثير مثل هذا الدفع ؟ عل يثيره كمسألة أولية أم انه يقدمه في صلب مرافعة الموضوع؟
للإجابة على هذه الإشكالية وددت أن اقدم لأعضاء منتدانا فضاء القانونيين المحترمين إجابات سريعة بدون أن أكون مضطرا أن اسلك منهجية أكاديمية لكوني من جهة أردت لمشاركتي أن تكون مميزة ومتفردة كما عودتكم ولكون المقالة القانونية المسهبة في الإغراق في البحث عادة ما تكون مملة وتنفر المتلقى على عكس ما قد يريده الملقي.
القاضي الجزائي على العموم يجوز له أن يقدر مدى شرعية المراسيم والقرارات الإدارية المدعى بمخالفتها وخرقها والتي كانت موضوع المتابعة الجزائية
ذلك أن القاضي الجزائي هو قاضي النظام العام من جهة زد على ذلك أنه لا وجود لنص يمنعه من إعمال هذه المكنة القانونية من جهة أخرى
وتبعا لذلك فإنه يجوز له التطرق التلقائي للمسالة حتى ولو لم يطلب منه ذلك .
فإذا أثير الدفع من قبل المتهم او دفاعه فإن القاضي عند ذلك يصبح ملزما بالفصل في مدى شرعية القرار الإداري أو اللائحة التنظيمية التي يطعن فيها المتهم دفاعا عن نفسه وذلك بمناسبة تطرقه للموضوع .
ومادام الأمر كذلك فإنه لا يمكن إعتبار الدفع المثار من المسائل الأولية والتي ينظرها القضاء الإداري لأن المشرع حينما منح هذه المكنة للقاضي الجزائي بالوصف الذي سبق وأن سقناه اعلاه إنما كان يهدف إلى الحفاظ على نجاعة الدعوى العمومية.

أرجوا أن اكون قد افتدكم تقبلوا تحياتي.
الأستاذ : موجاج مهدي
الأستاذ : موجاج مهدي
Admin

عدد المساهمات : 421
نقاط : 1221
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 05/12/2010
العمر : 35
الموقع : facebook : mehdi hypotep

https://droit-khenchela.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى