منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
نمادج لمذكرات جوابية W6w20012



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
نمادج لمذكرات جوابية W6w20012

منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نمادج لمذكرات جوابية

اذهب الى الأسفل

نمادج لمذكرات جوابية Empty نمادج لمذكرات جوابية

مُساهمة من طرف الأستاذ : موجاج مهدي الإثنين مارس 07, 2011 11:15 pm

نمادج لمذكرات جوابية 37184510
المحامي .......... مـــحكمة قسنطينة
قسم شؤون الأسرة
قضية
الهاتف: ....... جلسة يوم...........
مذكــرة جواب

لفائــــــــــــــدة:............................. .................................................. ................................................مدعية
القائم في حقها الأستاذ.......................
ضـــــــــــــــــد............................... .................................................. .........................................مدعى عليه
القائم في حقه الأستاذ.........
بحـــــــــــضور: السيد وكيل الجمهورية......................................... ........................................... ممثل الحق العام

بعد أداء واجب الاحترام لهيئة المحكمة الموقرة

تتقدم المدعية بالرد على ما جاء في مذكرة جواب المدعى عليه بما يلي:
حيث أن المدعية تتمسك في طلبها بفك الرابطة الزوجية على أساس الخلع طبقا لنص المادة 54 من قانون الأسرة مقابل تعويض قدره 50.000.00دج
وحيث أن دفع المدعى عليه بان امتناعه عن توفير مسكن مستقل ومؤثث ويحتوي على جميع ضروريات الحياة نظرا للبطالة التي يعانيها حجة غير مقنعة وذلك لان إعساره لا يعفيه من المسؤولية اتجاه زوجته.
وحيث أن شهادة عدم العمل التي دفع بها المدعى عليه ليس دليلا قاطعا على بطالته وتمسكه بهذه الشهادة إنما يدل على ارادته في التملص من المسؤولية اتجاه المدعية ومن المبالغ المستحق دفعها والتي هي مقررة قانونا والمتمثلة في:
نفقة العدة والتي هي حق للمطلقة المعتدة والمنصوص عليها في المادة 61 من قانون الأسرة .
النفقة الغذائية المنصوص عليها في المادة 74 من قانون الأسرة
وحيث أن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بمبلغ 30.000.00 دج نفقة عدة غير مبالغ فيه والسلطة التقديرية في ذلك ترجع إلى المحكمة الموقرة.
وحيث ان دفع المدعى عليه بنص المادة 80 من قانون الأسرة والمتعلق بان النفقة تستحق من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخ صدور الحكم هو دفع خاطئ و مردود عليه ب:
أولا: نفقة الزوج على الزوجة واجبة وذلك حسب المادة 74 من قانون الأسرة ومادامت المدعية مازالت على ذمته فمن الواجب على المدعى عليه الإنفاق عليها إلى يوم النطق بالحكم.
ثانيا: المدعى عليه دفع بالشطر الأول من المادة 80 من قانون الأسرة وحذف الشطر الثاني والذي ينص على(....... وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناأ على بينة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى) والمدعية ستوضح للمحكمة الموقرة ذلك:
محضر التنفيذ الجزئي (نسخة مرفقة سابقا) يبين بان المدعى عليه دفع للمدعيةالنفقة الغذائية في الفترة مابين..........إلى .......... فقط وهذا ما يؤكده وصل التسديد الذي قدمه المدعي عليه للمحكمة الموقرة أي الفترة من..........إلى يومنا هذا لم يدفع المدعى عليه للمدعية أي مبلغ.
بالرجوع إلى تاريخ رفع الدعوى وهو ............وتاريخ محضر الامتناع( نسخة مرفقة سابقة).........وهو التاريخ الذي تطلب المدعية من المحكمة الموقرة بإلزام المدعى عليه بدفع النفقة الغذائية ابتدأ منه و يتضح للمحكمة الموقرة انه لم يمر سنة بعد قبل رفع الدعوى والمدعية بذلك تكون قد احترمت المدة المقررة قانونا في طلبها لمبلغ النفقة الغذائية من تاريخ محضرالامتناع إلى يوم النطق بالحكم وبالتالي فان طلب المدعية مؤسس وقانوني .
وحيث أن دفع المدعى عليه بان متاع البيت يعتبر للزوج وعلى الزوجة إثبات العكس بالبينة فإذا لم يكن هذا فالزوج أحق به مع يمينه معتمدا في دفعه على القرار المؤرخ في 16/01/1989 هو دفع خاطئ وذلك لما يلي:
أولا: القرار خصص بالذكر أثاث البيت المخصص للاستعمال الثنائي بين الزوجين أي المشتركات بين الزوج والزوجة.
ثانيا : الأثاث ( الفراش، النحاس) الذي تطالب به المدعية والذي يعتبره المدعى عليه ملكا له هو ما من المعتاد للنساء وليس ما من المعتاد للرجال ولا من المشتركات بين الزوجين.
ثالثا: الفراش والنحاس ما هو من المعتاد للنساء وهو الجهاز الذي تاخده العروس معها إلى بيت الزوجية وهذا ما هو معروف في عادتنا وتقاليدنا ومعمول به عرفا وشريعة وقضاأ ، ولذلك تلتمس المدعية رفض طلب المدعى عليه في أداء اليمين القانونية فيما يخص الأثاث المتنازع فيه لأن المدعية أحق به مع اليمين وذلك حسب المادة 73 من قانون الأسرة والقرار الصادر بتاريخ 27/01/1986ملف رقم 39775 والذي ينص على:
( إذا اختلف الزوجان على متاع البيت وكان مما يصلح عادة للنساء يقضي بما تطلبه الزوجة بعد تحليفها اليمين.
ءومتى قضى بخلاف هذا الحكم الشرعي اعتبر خرقا لما قرره في هذا الشأن.
ء وعليه يستوجب نقض القرار الذي فصل في نزاع بمتاع البيت خاص بالنساء وحكم على الزوج بتأدية اليمين) ولذلك تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة بأداء اليمين فيما يخص الأثاث ( الفراش المتنازع فيه.
وحيث أن المدعية تؤكد للمحكمة الموقرة أنها لم تاخد مصوغها ولباسها وأثاثها (الفراش والنحاس) عند خروجها من بيت الزوجية.
وحيث ان كل هذه الأشياء تعد ما من المعتاد للنساء تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة بتوجيهها أداء اليمين وذلك حسب المادة73 من قانون الأسرة.
وحيث أن المدعية في طلبها بفك الرابطة الزوجية على أساس الخلع طبقا لنص المادة 54 من قانون الأسرة مقابل تعويض قدره50.000.00دج بذلك تريد أن تقدم تعويضا للمدعى عليه أي ان مبلغ الخلع يعتبر تعويضا في حد ذاته ولذلك تلتمس المدعية من المحكمة برفض طلب المدعى عليه الرامي إلى طلب التعويض عن الضرر لعدم التأسيس.
وحيث ان نص المادة 54 من قانون الأسرة صريح وواضح فالمدعية غير مجبرة على تقديم أي سبب لطلبها الخلع ورغم ذلك فالأسباب التي قدمتها المدعية هي جدية.
لهذه الأسباب ومن اجلهاء
تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة ما يلي:
ءرفض طلب المدعى عليه المتعلق بتعويضه عن الضرر بمبلغ100.000.00دج لعدم التأسيس .
ءرفض طلب المدعى عليه المتعلق بتوجيه اليمين له فيما يخص قائمة الأثاث المتنازع فيه لان المدعية أحق به مع اليمين طبقا لنص المادة 73 من قانون الأسرة والقرار الصادر بتاريخ 27/01/1986 ملف رقم 39775.
ء توجيه اليمين للمدعية فيما يخص قائمة الأثاث والتي تشمل الفراش و واللباس والمصوغ طبقا لنص المادة 73 من قانون الأسرة
ء اجابتنا لطلباتنا السابقة .
ءتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
الأستاذ : موجاج مهدي
الأستاذ : موجاج مهدي
Admin

عدد المساهمات : 421
نقاط : 1221
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 05/12/2010
العمر : 35
الموقع : facebook : mehdi hypotep

https://droit-khenchela.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى