النظام القانوني لمحكمة التنازع
صفحة 1 من اصل 1
النظام القانوني لمحكمة التنازع
المقدمة :
المبحث الأول: مصادر النظام القانوني لمحكمة التنازع و خصائصها
المطلب الأول : مصادر النظام القانوني لمحكمة التنازع
الفرع الأول: النصوص القانونية العامة هي النصوص التي تستند اليها في القيام باختصاصاتها .
المذكورة في تأشيرات القانون العضوي 98 – 03 باعتبارها المصدر القانوني و هي :
- الأمر 65 – 278 المعدل و المتمم المؤرخ في 16/11/ 1965 و المتضمن
التنظيم القضائي. – الامر 66 – 154 المؤرخ في 08/06/ 1966 المعذل و المتمم
و المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
- الأمر 89 – 22 المؤرخ
في 12/12/ 1989 المعدل و المتمم و المتعلق بالمحكمة العليا. – القانون
العضوي 98 – 01 المؤرخ في 30/05/ 1998 و المتعلق بمجلس
الدولة. - القانون 98 – 02 المؤرخ في
30/05/ 1998 و المتعلق بالمحاكم الإدارية.
الفرع الثاني : النصوص القانونية الخاصة تتمثل أولا في المادتين 152/4 و 153 من دستور 1996 و القانون العضوي 98 – 03 المؤرخ في 03/06/ 1998 و المتعلق
باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها.
المطلب الثاني : خصائص محكمة التنازع - أن محكمة التنازع تابعة للنظام القضائي باعتبارها مؤسسة قضائية دستورية مستقلة عن جهات القضاء الإداري و العادي.
-تشكيلة أعضائها يسودها مبدأ التناوب و التمثيل المزدوج بين قضاة القضاء الإداري و قضاة القضاء العادي.
- أن قضاء محكمة التنازع قضاء تحكيمي محدد و ليس باختصاص عام , فهو يفصل في حالات تنازع الإختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي.
- أن قضائها ملزم سواء لجهات القضاء الإداري أو العادي و نهائي و غير قابل لأي طعن.
المبحث الثاني : قواعد تنظيم محكمة التنازع و اختصاصاتها
المطلب الأول : قواعد تنظيم محكمة التنازع
الفرع الأول : طبيعة تشكيلها حسب المادة 5 من القانون العضوي 98 - 03 تتشكل من 7 قضاة من بينهم رئيس خاضعون للقانون الأساسي للقضاء.
حسب المادة 7 من 98-03 يعين رئيس محكمة التنازع لمدة 3 سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل و بعد أخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء ، و بنفس الإجراءات يعين نصف عدد أعضائها من قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر من قضاة مجلس الدولة.و بنفس الإجراءات يعين إضافة لتشكيلة محكمة التنازع قاضي بصفته محافظ دولة و قاضي بصفته محافظ دولة مساعد لمدة 3 سنوات( المادة 9).
كما يعين وزير العدل كاتب ضبط رئيسي يتولى ضبط محكمة التنازع ( المادة 10).
الفرع الثاني : نظام سير عملها
تتلخص قواعد سير محكمة التنازع فيما نصت عليه المادتين 12 و 13 من القانون
العضوي 98 – 03 اللتان جاء فيهما أنه لصحة مداولات محكمة التنازع يجب
أن تكون مشكلة من 5 أعضاء على الأقل من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة برئاسة رئيس محكمة التنازع , أما المواد 27 و 28 و
29 من 98 – 03 فنصت على أن محكمة التنازع تعقد جلساتها بدعوة من رئيسها و هو الذي يشرف على ضبط الجلسة. كما تفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها
بمقتضى قرارات تتخذ بأغلبية الأصوات , و في حالة تساويها يرجح رأي الرئيس و هذا خلال مدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها. كما أحالت المادتان 13 و
14 إعداد النظام الداخلي لمحكمة التنازع و الموافقة عليه الى أعضائها و الذي يحدد كيفيات عملها خاصة استدعاء الأعضاء و توزيع الملفات و كيفية إعداد التقارير.
المطلب الثاني : إختصاصات محكمة التنازع انطلاقا من المادتين 152/4 من الدستور و المواد من 15 الى 18 من القانون العضوي 98 – 03 المتعلق بمحكمة التنازع يستخلص أن : اختصاص محكمة التنازع خاص و محدد قانونا يقتصر على حل مسألة تنازع الإختصاص بين درجات القضاء العادي و الإداري دون التطرق الى موضوع الدعوى.كما لا يمكن لمحكمة التنازع أن تتدخل في نزاعات الإختصاص بين الجهات القضائية التابعة لنفس التنظيم القضائي و عليه يمكن تقسيم حالات التنازع الى تنازع الإختصاص الإيجابي و السلبي و حالة تناقض الاحكام النهائية و نظام الأخطار (الإحالة).
المطلب الثالث : إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع طبقا للمواد 17/1 الى 21 من ق.ع 98-03 ترفع الدعوى أما محكمة التنازع بإحدى الطريقتين عن طريق القاضي بتطبيق نظام الإحالة أو من قبل المعنيين ففي حالة تنازع الإختصاص الإيجابي أو السلبي على حد ما جاء في المادة 17/1 على المعنيين رفع دعوى تنازع الإختصاص خلال مدة شهرين يبدأ سريانها من تاريخ صيرورة القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام جهات القضاء العادي أو
الإداري.
ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة تسجل بكتابة ضبط المحكمة موقعة من طرف المحامي معتمد لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ,و تعفى الدولة من هذا الشرط فتوقع العرائض من الوزير المعني أو من الموظف مؤهل لهذا الغرض.
الفصل في الدعوى أمام محكمة التنازع: تمر دعوى التنازع بمجرد رفعها أمام محكمة التنازع بجملة من الإجراءات أهمها:
1/ تعيين المستشار المقرر: يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطاره مستشارا مقررا من بين أعضاء المحكمة، و بعد الدراسة يعد تقريرا مكتوبا يودعه لدى كتابة الضبط بغرض إرساله الى محافظ الدولة و هذا حسب المادة 22 من 98-03.
2/ عقد الجلسة : تجتمع محكمة التنازع بدعوة من رئيسها و يتلى في بداية الجلسة التقرير علنا ، و من ثم يمكن للأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية مباشرة ، ثم تسنع مذكرة محافظ الدولة.
3/ إصدار القرار : تصدر محكمة التنازع قرارها بأغلبية الأصوات ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس , و حسب المادة 29 : يجب الفصل في الدعوى خلال أجل أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخ تسجيلها, ثم بعد ذلك يصدر قرار محكمة التنازع مسببا و يحتوي على أسماء الأطراف و المستندات الرئيسية المؤشر عليها و النصوص القانونية المعتمد عليها ، و يذكر اسماء القضاة المشاركين و اسم محافظ الدولة ، و يوقع أصل القرار من قبل الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط. وتبلغ كتابة محكمة التنازع نسخا من القرارت الى الأطراف المعنية ,و يرسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار الى الجهة القضائية المعنية التي أخطرت محكمة التنازع في أجل شهر ابتداءا من تاريخ النطق بالقرار
أتمنى أن أكون قد أفدتكم مع تحياتي : موجاج مهدي
المبحث الأول: مصادر النظام القانوني لمحكمة التنازع و خصائصها
المطلب الأول : مصادر النظام القانوني لمحكمة التنازع
الفرع الأول: النصوص القانونية العامة هي النصوص التي تستند اليها في القيام باختصاصاتها .
المذكورة في تأشيرات القانون العضوي 98 – 03 باعتبارها المصدر القانوني و هي :
- الأمر 65 – 278 المعدل و المتمم المؤرخ في 16/11/ 1965 و المتضمن
التنظيم القضائي. – الامر 66 – 154 المؤرخ في 08/06/ 1966 المعذل و المتمم
و المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
- الأمر 89 – 22 المؤرخ
في 12/12/ 1989 المعدل و المتمم و المتعلق بالمحكمة العليا. – القانون
العضوي 98 – 01 المؤرخ في 30/05/ 1998 و المتعلق بمجلس
الدولة. - القانون 98 – 02 المؤرخ في
30/05/ 1998 و المتعلق بالمحاكم الإدارية.
الفرع الثاني : النصوص القانونية الخاصة تتمثل أولا في المادتين 152/4 و 153 من دستور 1996 و القانون العضوي 98 – 03 المؤرخ في 03/06/ 1998 و المتعلق
باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها.
المطلب الثاني : خصائص محكمة التنازع - أن محكمة التنازع تابعة للنظام القضائي باعتبارها مؤسسة قضائية دستورية مستقلة عن جهات القضاء الإداري و العادي.
-تشكيلة أعضائها يسودها مبدأ التناوب و التمثيل المزدوج بين قضاة القضاء الإداري و قضاة القضاء العادي.
- أن قضاء محكمة التنازع قضاء تحكيمي محدد و ليس باختصاص عام , فهو يفصل في حالات تنازع الإختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي.
- أن قضائها ملزم سواء لجهات القضاء الإداري أو العادي و نهائي و غير قابل لأي طعن.
المبحث الثاني : قواعد تنظيم محكمة التنازع و اختصاصاتها
المطلب الأول : قواعد تنظيم محكمة التنازع
الفرع الأول : طبيعة تشكيلها حسب المادة 5 من القانون العضوي 98 - 03 تتشكل من 7 قضاة من بينهم رئيس خاضعون للقانون الأساسي للقضاء.
حسب المادة 7 من 98-03 يعين رئيس محكمة التنازع لمدة 3 سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل و بعد أخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء ، و بنفس الإجراءات يعين نصف عدد أعضائها من قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر من قضاة مجلس الدولة.و بنفس الإجراءات يعين إضافة لتشكيلة محكمة التنازع قاضي بصفته محافظ دولة و قاضي بصفته محافظ دولة مساعد لمدة 3 سنوات( المادة 9).
كما يعين وزير العدل كاتب ضبط رئيسي يتولى ضبط محكمة التنازع ( المادة 10).
الفرع الثاني : نظام سير عملها
تتلخص قواعد سير محكمة التنازع فيما نصت عليه المادتين 12 و 13 من القانون
العضوي 98 – 03 اللتان جاء فيهما أنه لصحة مداولات محكمة التنازع يجب
أن تكون مشكلة من 5 أعضاء على الأقل من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة برئاسة رئيس محكمة التنازع , أما المواد 27 و 28 و
29 من 98 – 03 فنصت على أن محكمة التنازع تعقد جلساتها بدعوة من رئيسها و هو الذي يشرف على ضبط الجلسة. كما تفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها
بمقتضى قرارات تتخذ بأغلبية الأصوات , و في حالة تساويها يرجح رأي الرئيس و هذا خلال مدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها. كما أحالت المادتان 13 و
14 إعداد النظام الداخلي لمحكمة التنازع و الموافقة عليه الى أعضائها و الذي يحدد كيفيات عملها خاصة استدعاء الأعضاء و توزيع الملفات و كيفية إعداد التقارير.
المطلب الثاني : إختصاصات محكمة التنازع انطلاقا من المادتين 152/4 من الدستور و المواد من 15 الى 18 من القانون العضوي 98 – 03 المتعلق بمحكمة التنازع يستخلص أن : اختصاص محكمة التنازع خاص و محدد قانونا يقتصر على حل مسألة تنازع الإختصاص بين درجات القضاء العادي و الإداري دون التطرق الى موضوع الدعوى.كما لا يمكن لمحكمة التنازع أن تتدخل في نزاعات الإختصاص بين الجهات القضائية التابعة لنفس التنظيم القضائي و عليه يمكن تقسيم حالات التنازع الى تنازع الإختصاص الإيجابي و السلبي و حالة تناقض الاحكام النهائية و نظام الأخطار (الإحالة).
المطلب الثالث : إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع طبقا للمواد 17/1 الى 21 من ق.ع 98-03 ترفع الدعوى أما محكمة التنازع بإحدى الطريقتين عن طريق القاضي بتطبيق نظام الإحالة أو من قبل المعنيين ففي حالة تنازع الإختصاص الإيجابي أو السلبي على حد ما جاء في المادة 17/1 على المعنيين رفع دعوى تنازع الإختصاص خلال مدة شهرين يبدأ سريانها من تاريخ صيرورة القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام جهات القضاء العادي أو
الإداري.
ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة تسجل بكتابة ضبط المحكمة موقعة من طرف المحامي معتمد لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ,و تعفى الدولة من هذا الشرط فتوقع العرائض من الوزير المعني أو من الموظف مؤهل لهذا الغرض.
الفصل في الدعوى أمام محكمة التنازع: تمر دعوى التنازع بمجرد رفعها أمام محكمة التنازع بجملة من الإجراءات أهمها:
1/ تعيين المستشار المقرر: يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطاره مستشارا مقررا من بين أعضاء المحكمة، و بعد الدراسة يعد تقريرا مكتوبا يودعه لدى كتابة الضبط بغرض إرساله الى محافظ الدولة و هذا حسب المادة 22 من 98-03.
2/ عقد الجلسة : تجتمع محكمة التنازع بدعوة من رئيسها و يتلى في بداية الجلسة التقرير علنا ، و من ثم يمكن للأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية مباشرة ، ثم تسنع مذكرة محافظ الدولة.
3/ إصدار القرار : تصدر محكمة التنازع قرارها بأغلبية الأصوات ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس , و حسب المادة 29 : يجب الفصل في الدعوى خلال أجل أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخ تسجيلها, ثم بعد ذلك يصدر قرار محكمة التنازع مسببا و يحتوي على أسماء الأطراف و المستندات الرئيسية المؤشر عليها و النصوص القانونية المعتمد عليها ، و يذكر اسماء القضاة المشاركين و اسم محافظ الدولة ، و يوقع أصل القرار من قبل الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط. وتبلغ كتابة محكمة التنازع نسخا من القرارت الى الأطراف المعنية ,و يرسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار الى الجهة القضائية المعنية التي أخطرت محكمة التنازع في أجل شهر ابتداءا من تاريخ النطق بالقرار
أتمنى أن أكون قد أفدتكم مع تحياتي : موجاج مهدي
مواضيع مماثلة
» النظام القانوني للمحافظة العقارية
» طرق التبليغ و التنفيذ في النظام القانوني الجزائري الجديد :
» النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري
» المدرب والمستشار القانوني أمين البديوي، مدرب في التخصصات القانونية
» النظام الجديد LMD
» طرق التبليغ و التنفيذ في النظام القانوني الجزائري الجديد :
» النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري
» المدرب والمستشار القانوني أمين البديوي، مدرب في التخصصات القانونية
» النظام الجديد LMD
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى