البطلان المطلق و البطلان النسبي
صفحة 1 من اصل 1
البطلان المطلق و البطلان النسبي
البطلان المطلق و البطلان النسبي
بطـــــــــــــــــــلان العـــــقــــــــــد
مفهوم البطلان وانواعه :
مفهوم البطلان:
البطلان هو الجزاء الذى قرره القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى - الشكل فى العقود الشكلية - المحل - السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية - سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فيه مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقاده من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.
البطلان وعدم النفاذ :
العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين طرفيه وينتج اثارة بينهما ولكنة لا ينفذ فى مواجهة الغير والغير هو كل اجنبى على العقد .
البطلان والفسخ:
الفسخ جزاء يرتبه القانون على عدم تنفيذ احد طرفي العقد لا التزامه فالعقد ينشأ صحيح وينتج اثارة بين طرفية الا ان احد اطرافه لا يقوم تنفيذ التزامه فيكون للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد لكى يتحلل مما علية من التزام
البطلان المطلق والبطلان النسبي :
معيار التفرقة :
يستقر الفقه التقليدي على التفرقة بين نوعين من البطلان وهما البطلان النسبي والبطلان المطلق .
ومطلق ونسبى بالنسبة للنظر الى اركان العقد من جهة وشروط صحته العقد من جهة اخرى
1- اذا تخلف احد اركان العقد كان العقد باطل بطلان مطلق وذلك لخطورة العيب الذى شاب العقد , اما فى حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلق وذلك لان العيب الذى شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للاصلاح
2- العقد الباطل بطلان مطلق يعتبر غير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن او اكثر من اركان انعقاده ويتم ذلك اذا انعدم الرضا او تخلف المحل او السبب او كانا غير مشروعين او تخلف شكل العقد اذا اشترط القانون او الاتفاق شكلا لانعقاده والعقد الباطل بطلا نسبى يعتبر صحيحا وتترتب علية اثارة الا انه معيب يمكن ان يقضى ببطلانه .
والواقع العملي يثبت يوم بعد يوم الى ان البطلان المطلق والنسبي ينظر من وجهة مغايرة وهى :
طبيعة المصلحة محل الحماية
أ- فالبطلان المطلق يتقرر اذا انطوى ابرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة .
ب- ويقرر البطلان النسبي اذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة
حكم العقد الباطل والعقد القابل للإبطال :
1- يقع العقد باطلا اذا تخلف ركن من اركانه فهو لا يقوم اصلا لانه لم ينعقد اصلا ولا وجود له شرعا ولهذا لا يرتب اثارا فى الحال و الاستقبال ويجوز لأي من طريفة ولكل ذى مصلحة ان يتمسك ببطلانه والامتناع عن تنفيذه وللمحكمة ان تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها فى اى ولا يقبل الاجازة .
2-العقد القابل للابطال او الباطل بطلانا نسبيا هو عقد توافر له كل اركانه ولكن تخلف فيه شرط من شروط الصحة ان مثل هذا العقد ينشأ ويلزم اطرافه ويرتب اثارة ولكن يجوز للمتعاقد الذى تقرر البطلان لمصلحته بسبب نقص اهليته او تعيب ارادته ان يطلب ابطاله .
حالات البطلان المطلق:
1- اذا انعدم اذا انعدم الرضا ، كما لو تم ابرام العقد عن طريق شخص عديم الاهلية غير مميز او مجنون .
2- اذا كان المحل غير موجود او مستحيل او غير مشروع او غير معين او غير قابل للتعين .
والواقع العملي يثبت اليوم وجود المشتقات من العقود والبيع الوهمى او فيما يسمى اتفاقيات المضاربة الاجله .
3- اذا تخلف السبب او اتسم بعدم المشروعية .
4- اذا تخلف الشكل الذى تطلبه القانون كركن فى العقد، كما هو الحال فى اشتراط الرسمية لإبرام الرهن الرسمى وهبة العقار .
5- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان المطلق
6- وقد احسنت محمة النقض خيرا وتوفيق بان يكون البطلان مطلقا بالنسبة للاتفاق المخالف لكل قاعدة قانونية مصحوبة بجزاء جنائى
ويستقر القضاء ايضا على الحكم ب ابطال التصرف المبنى على الغش نحو القانون اى اذا كان الغرض منة الاحتيال على تطبيق القانون للتهرب من حكم يتعلق بالنظام العام .
حالات البطلان النسبي :
1- اذا كان احد المتعاقدين ناقص الاهلية كالصبى المميز والسفيه وذي الغفلة
2- اذا شاب رضاء احد الطرفين عيب من عيوب الارادة وهو الغلط والاكراه والتدليس
3- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى بالبطلان النسبي لقعدة كما في حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد .
المراجع: مصادر الالتزام استاذنا الدكتور / محمد حسين منصور
إعداد : موجاج مهدي
بطـــــــــــــــــــلان العـــــقــــــــــد
مفهوم البطلان وانواعه :
مفهوم البطلان:
البطلان هو الجزاء الذى قرره القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى - الشكل فى العقود الشكلية - المحل - السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية - سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فيه مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقاده من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.
البطلان وعدم النفاذ :
العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين طرفيه وينتج اثارة بينهما ولكنة لا ينفذ فى مواجهة الغير والغير هو كل اجنبى على العقد .
البطلان والفسخ:
الفسخ جزاء يرتبه القانون على عدم تنفيذ احد طرفي العقد لا التزامه فالعقد ينشأ صحيح وينتج اثارة بين طرفية الا ان احد اطرافه لا يقوم تنفيذ التزامه فيكون للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد لكى يتحلل مما علية من التزام
البطلان المطلق والبطلان النسبي :
معيار التفرقة :
يستقر الفقه التقليدي على التفرقة بين نوعين من البطلان وهما البطلان النسبي والبطلان المطلق .
ومطلق ونسبى بالنسبة للنظر الى اركان العقد من جهة وشروط صحته العقد من جهة اخرى
1- اذا تخلف احد اركان العقد كان العقد باطل بطلان مطلق وذلك لخطورة العيب الذى شاب العقد , اما فى حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلق وذلك لان العيب الذى شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للاصلاح
2- العقد الباطل بطلان مطلق يعتبر غير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن او اكثر من اركان انعقاده ويتم ذلك اذا انعدم الرضا او تخلف المحل او السبب او كانا غير مشروعين او تخلف شكل العقد اذا اشترط القانون او الاتفاق شكلا لانعقاده والعقد الباطل بطلا نسبى يعتبر صحيحا وتترتب علية اثارة الا انه معيب يمكن ان يقضى ببطلانه .
والواقع العملي يثبت يوم بعد يوم الى ان البطلان المطلق والنسبي ينظر من وجهة مغايرة وهى :
طبيعة المصلحة محل الحماية
أ- فالبطلان المطلق يتقرر اذا انطوى ابرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة .
ب- ويقرر البطلان النسبي اذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة
حكم العقد الباطل والعقد القابل للإبطال :
1- يقع العقد باطلا اذا تخلف ركن من اركانه فهو لا يقوم اصلا لانه لم ينعقد اصلا ولا وجود له شرعا ولهذا لا يرتب اثارا فى الحال و الاستقبال ويجوز لأي من طريفة ولكل ذى مصلحة ان يتمسك ببطلانه والامتناع عن تنفيذه وللمحكمة ان تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها فى اى ولا يقبل الاجازة .
2-العقد القابل للابطال او الباطل بطلانا نسبيا هو عقد توافر له كل اركانه ولكن تخلف فيه شرط من شروط الصحة ان مثل هذا العقد ينشأ ويلزم اطرافه ويرتب اثارة ولكن يجوز للمتعاقد الذى تقرر البطلان لمصلحته بسبب نقص اهليته او تعيب ارادته ان يطلب ابطاله .
حالات البطلان المطلق:
1- اذا انعدم اذا انعدم الرضا ، كما لو تم ابرام العقد عن طريق شخص عديم الاهلية غير مميز او مجنون .
2- اذا كان المحل غير موجود او مستحيل او غير مشروع او غير معين او غير قابل للتعين .
والواقع العملي يثبت اليوم وجود المشتقات من العقود والبيع الوهمى او فيما يسمى اتفاقيات المضاربة الاجله .
3- اذا تخلف السبب او اتسم بعدم المشروعية .
4- اذا تخلف الشكل الذى تطلبه القانون كركن فى العقد، كما هو الحال فى اشتراط الرسمية لإبرام الرهن الرسمى وهبة العقار .
5- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان المطلق
6- وقد احسنت محمة النقض خيرا وتوفيق بان يكون البطلان مطلقا بالنسبة للاتفاق المخالف لكل قاعدة قانونية مصحوبة بجزاء جنائى
ويستقر القضاء ايضا على الحكم ب ابطال التصرف المبنى على الغش نحو القانون اى اذا كان الغرض منة الاحتيال على تطبيق القانون للتهرب من حكم يتعلق بالنظام العام .
حالات البطلان النسبي :
1- اذا كان احد المتعاقدين ناقص الاهلية كالصبى المميز والسفيه وذي الغفلة
2- اذا شاب رضاء احد الطرفين عيب من عيوب الارادة وهو الغلط والاكراه والتدليس
3- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى بالبطلان النسبي لقعدة كما في حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد .
المراجع: مصادر الالتزام استاذنا الدكتور / محمد حسين منصور
إعداد : موجاج مهدي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى