من هو المحضر القضائي ؟
2 مشترك
منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص :: منتدى السنة الرابعة حقوق :: قانون التأمين وطرق التنفيذ
صفحة 1 من اصل 1
من هو المحضر القضائي ؟
المحضر القضائي هو ذلك الشخص الذي خوله القانون مباشرة إجراءات التنفيذ. وتتمثل مهامه في
تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى
للتبليغ، بالإضافة إلى تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا
المجال الجزائي، وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي. ..... (1ن)
ونتطرق إلى ذلك من خلال ما يلي :
1- تكييف العلاقة بين المحضر القضائي وطالب التنفيذ: (2ن)
إن المحضر القضائي هو وكيل عن طالب التنفيذ بموجب وكالة خاصة لا تخوله إلا القدرة على
مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة
التي تنشأ بين المحضر القضائي وبين طالب التنفيذ تكون وجوبية متى أراد الدائن استعادة حقه الثابت
بموجب سند رسمي نظرا لاستحالة حلول الدائن محل المحضر القضائي والقيام بإجراءات التنفيذ بما فيها
المقدمات أو التدابير الاحترازية.
2- الاختصاص الإقليمي للمحضر القضائي : ..... (1ن)
يمتد الاختصاص الإقليمي ليشمل اختصاص المجلس القضائي مكان وجود المكتب العمومي.
3- الرقابة على أعمال المحضر القضائي : .........(4ن)
طبقا للقانون 06/03 فإن المحضر القضائي يخضع لرقابة مزدوجة:
1- رقابة الغرفة الوطنية للمحضرين وهي رقابة مهنية.
2- رقابة وكيل الجمهورية وهي رقابة قضائية، حيث يجوز له مراقبة وتفتيش مكاتب
المحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو المحضر
القضائي الذي يمثله، بعد إشعاره في آجال معقولة.
4- واجب أداء المهمة المسندة إليه : ....................(4ن)
لا يجوز للمحضر القضائي رفض القيام بمهمة طلبت منه وتدخل في اختصاصه إلا في حالة وجود مانع.
وهذا يعني أنه إذا امتنع المحضر عن القيام بأي من إجراءات التنفيذ دون سبب مشروع كأن يطلب منه دائن
عادي، الحجز على عقارات المدين دون إرفاق ما يثبت عدم وجود منقولات أو وجود حالة تنافي.
وفي حالة كون الطلب مشروعا، كأن يتضمن تكليف المدين بالوفاء مع انعدام التنافي، فلا يجوز للمحضر
القضائي رفض أداء المهمة. وفي حالة رفض المحضر القضائي القيام بمهمته، فإنه يجوز لطالب التنفيذ
إحاطة النيابة العامة بالأمر أو الغرفة الجهوية للمحضرين على أساس أن هذا الامتناع يشكل خطأ مهنيا يستوجب
المساءلة، وللجهة المحاطة التحقق فيما إذا كان امتناع المحضر عن القيام بالإجراء المطلوب، يستند أو لا يستند
إلى سبب قانوني.
5- مسؤولية المحضر القضائي : ........................ (4ن)
للمحضر القضائي مسؤولية مباشرة ومسؤوليته عن أعمال مساعديه. وتنقسم المسؤولية المباشرة
إلى ثلاثة أقسام :
- مسؤولية مهنية
- مسؤولية مدنية، وهي تشمل ما يقع من المحضر القضائي أثناء تأديته لوظيفته باعتباره وكيلا
عن طالب التنفيذ، وأي ضرر يلحق الزبون نتيجة تقصير من طرف المحضر، يفتح المجال للشخص
المتضرر للمطالبة بالتعويض.
- مسؤولية جزائية، وهي تقوم عند ارتكاب المحضر القضائي فعلا منصوص ومعاقب عليه جزائيا،
ولا يتمتع المحضر القضائي بأي امتياز يحول دون متابعته.
- أما مسؤولية المحضر القضائي عن أعمال مساعديه، فإنه يعتبر مسؤولا مهنيا ومدنيا وجزائيا
عما يرتكبه المساعدون، لأن مسؤولية المحضر لا تقتصر على شخصه وإنما تمتد لكل ما يجري بمكتبه.
6- حجية المحررات الصادرة عن المحضر القضائي :.... (4ن)
طبقا للقانون 06/03 فإن المحررات الصادرة عن المحضر القضائي هي سندات ذات حجية
لا تقبل إلا الدفع بالتزوير، ويعود ذلك إلى أن المحضر القضائي له صفة الضابط العمومي، بالإضافة إلى أنه
مفوض من قبل السلطة العمومية للقيام بهذا العمل، كما أن العقود والسندات يتم توقيعها ودمغها بخاتم الدولة
الخاص به تحت طائلة البطلا
ن. تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى
للتبليغ، بالإضافة إلى تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا
المجال الجزائي، وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي. ..... (1ن)
ونتطرق إلى ذلك من خلال ما يلي :
1- تكييف العلاقة بين المحضر القضائي وطالب التنفيذ: (2ن)
إن المحضر القضائي هو وكيل عن طالب التنفيذ بموجب وكالة خاصة لا تخوله إلا القدرة على
مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة
التي تنشأ بين المحضر القضائي وبين طالب التنفيذ تكون وجوبية متى أراد الدائن استعادة حقه الثابت
بموجب سند رسمي نظرا لاستحالة حلول الدائن محل المحضر القضائي والقيام بإجراءات التنفيذ بما فيها
المقدمات أو التدابير الاحترازية.
2- الاختصاص الإقليمي للمحضر القضائي : ..... (1ن)
يمتد الاختصاص الإقليمي ليشمل اختصاص المجلس القضائي مكان وجود المكتب العمومي.
3- الرقابة على أعمال المحضر القضائي : .........(4ن)
طبقا للقانون 06/03 فإن المحضر القضائي يخضع لرقابة مزدوجة:
1- رقابة الغرفة الوطنية للمحضرين وهي رقابة مهنية.
2- رقابة وكيل الجمهورية وهي رقابة قضائية، حيث يجوز له مراقبة وتفتيش مكاتب
المحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو المحضر
القضائي الذي يمثله، بعد إشعاره في آجال معقولة.
4- واجب أداء المهمة المسندة إليه : ....................(4ن)
لا يجوز للمحضر القضائي رفض القيام بمهمة طلبت منه وتدخل في اختصاصه إلا في حالة وجود مانع.
وهذا يعني أنه إذا امتنع المحضر عن القيام بأي من إجراءات التنفيذ دون سبب مشروع كأن يطلب منه دائن
عادي، الحجز على عقارات المدين دون إرفاق ما يثبت عدم وجود منقولات أو وجود حالة تنافي.
وفي حالة كون الطلب مشروعا، كأن يتضمن تكليف المدين بالوفاء مع انعدام التنافي، فلا يجوز للمحضر
القضائي رفض أداء المهمة. وفي حالة رفض المحضر القضائي القيام بمهمته، فإنه يجوز لطالب التنفيذ
إحاطة النيابة العامة بالأمر أو الغرفة الجهوية للمحضرين على أساس أن هذا الامتناع يشكل خطأ مهنيا يستوجب
المساءلة، وللجهة المحاطة التحقق فيما إذا كان امتناع المحضر عن القيام بالإجراء المطلوب، يستند أو لا يستند
إلى سبب قانوني.
5- مسؤولية المحضر القضائي : ........................ (4ن)
للمحضر القضائي مسؤولية مباشرة ومسؤوليته عن أعمال مساعديه. وتنقسم المسؤولية المباشرة
إلى ثلاثة أقسام :
- مسؤولية مهنية
- مسؤولية مدنية، وهي تشمل ما يقع من المحضر القضائي أثناء تأديته لوظيفته باعتباره وكيلا
عن طالب التنفيذ، وأي ضرر يلحق الزبون نتيجة تقصير من طرف المحضر، يفتح المجال للشخص
المتضرر للمطالبة بالتعويض.
- مسؤولية جزائية، وهي تقوم عند ارتكاب المحضر القضائي فعلا منصوص ومعاقب عليه جزائيا،
ولا يتمتع المحضر القضائي بأي امتياز يحول دون متابعته.
- أما مسؤولية المحضر القضائي عن أعمال مساعديه، فإنه يعتبر مسؤولا مهنيا ومدنيا وجزائيا
عما يرتكبه المساعدون، لأن مسؤولية المحضر لا تقتصر على شخصه وإنما تمتد لكل ما يجري بمكتبه.
6- حجية المحررات الصادرة عن المحضر القضائي :.... (4ن)
طبقا للقانون 06/03 فإن المحررات الصادرة عن المحضر القضائي هي سندات ذات حجية
لا تقبل إلا الدفع بالتزوير، ويعود ذلك إلى أن المحضر القضائي له صفة الضابط العمومي، بالإضافة إلى أنه
مفوض من قبل السلطة العمومية للقيام بهذا العمل، كما أن العقود والسندات يتم توقيعها ودمغها بخاتم الدولة
الخاص به تحت طائلة البطلا
رد: من هو المحضر القضائي ؟
الأخ المهدي موجاج الله يجازيك كل خير
حمزة منصر- عدد المساهمات : 1
نقاط : 4
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 15/05/2012
مواضيع مماثلة
» صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09
» صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09
» الفر'ق بين القرار القضائي والحكم القضائي
» التحقيق القضائي
» التنظيم القضائي الجزائري الجديد
» صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09
» الفر'ق بين القرار القضائي والحكم القضائي
» التحقيق القضائي
» التنظيم القضائي الجزائري الجديد
منتديات الأستاذ : موجــاج مـهدي للقانون العام والخاص :: منتدى السنة الرابعة حقوق :: قانون التأمين وطرق التنفيذ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى